عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

أزمات المعاش المبكر بمناقشات القوى العاملة بالنواب اليوم

تحيا مصر

تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي بشأن إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا علي المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148لسنة 2019.

تحيا مصر

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس في المجموع  مشروع قانون الوساطة التجارية وتنظيم أعمال الوكالة التجارية، وقرر تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

النواب يوافق على مجموع مواد قانون الوساطة التجارية

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عددا من الضوابط الخاصة بتنظيم عمل الوسيط العقاري.

وجاء في المادة (10) مكرراً :

يلتزم الوسيط العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل الوساطة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة ( 2 مكرراً ) ،وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير.

وتنص المادة (11) مكرراً:

يلتزم الوسيط العقارى بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذى دفع لإتمامها، أو غيرها من المعلومات أو البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ويلتزم الوسيط العقارى بتقديم السجل المشار إليه بالفقرة السابقة، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها ، أو أى تعديل أو تغيير يطرأ عليها للوزارة المختصة ، كما يلتزم بتقديم نسخ من الوثائق والمعلومات والعقود للمتعاقدين ، كلما تعلق الأمر بمعاملاتهم .

كما نصت المادة (12) مكررًا: 

يكون عقد الوساطة العقارية مكتوباً وموضحاً فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقارى، والعميل، والرقم القومى لهما، وبيانات الوسيط العقارى من واقع السجل التجارى، ورقمه الضريبى، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، أو غيرها من البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ويتضمن العقد حدود عمل الوسيط العقارى والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض محل الوساطة العقارية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفى عقد الوساطة العقارية أو أحدهما.

كما يثبت الوسيط العقارى بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة تشمل تحديد نوعها، ووسيلتها، وتاريخها، ومبلغها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي