عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

سحب الشقق السكنية المغلقة وتسليمها للمالك وفق تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني

تحيا مصر

كشف النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عضو اللجنة الحكومية البرلمانية لإعداد مشروع قانو ن الإيجار القديم للغرض السكني، عن مناقشة اللجنة لعدة مقترحات بشأن مشروع القانون منها السحب الفوري للشقق السكنية المغلقة من جانب المستأجرين وتسليمها للملاك، حيث تضمن هذا المقترح آليات لإثبات الشقق المغلقة منها استخدامات المياه والكهرباء.

تحيا مصر 

قانون الإيجار القديم للغرض السكني 

جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأربعاء عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون الايجار القديم لغير الغرض السكني من البرلمان بأن الحكومة والبرلمان حريصين على التوازن الحقيقي ما بين المالك والمستأحر بمشروع قانون الايجار القديم للغرض السكني، حيث حصول المالك على حقوقه والمستأحر أيضا.

 

يذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق  نهائيا على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.  

وبحسب تقرير لجنة الإسكان،برئاسة انائب المهندس عماد سعد حمودة،  فإن مشروع القانون جاء للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، من خلال تنظيم تنفيذ حكم المحكمة  الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية  للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

مــــادة (1): تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مــــادة (2): مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.   مــــادة (3) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% .

مــــادة (4) : يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون،  وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

مــــادة (5) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي