عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

إغلاق المنشأة و10آلاف جنيه غرامة..عقوبة مزاولة التدريب بدون ترخيص فى قانون العمل

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، نهائيا علي مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، ويحيله إلى مجلس النواب.

تحيا مصر 

قانون العمل 

حيث تضمنت المادة (256) من مشروع قانون العمل عقوبات مزاولة عمليات التدريب دون الحصول علي ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة  الحق في  إغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

نصت المادة (256) من مشروع قانون العمل علي: 

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وكانت قد نصت المادة (21)

علي أن يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (20) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.   كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إليكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.  

تجدر لإشارة إلى أن الحاجة لقانون جديد يظبط العلاقة بين العامل وصاحب لعمل أصبحت ظاهرة ومطلوبة، ذلك لتلبية تطلعات ورغبات الشعب المصرى في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، وحتي يكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار.   ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

تابع موقع تحيا مصر علي