البرلمان يحيل قانون سلامة السفن للجان النوعية
ADVERTISEMENT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس ،(5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، حيث أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
قانون سلامة السفن
هذا وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار جنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
يهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حالف تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
تعليم النواب ترفض مشروع قانون يفرض غرامة ألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب
ولكن انتهت لجنة التعليم برئاسة النائي سامي هاشم، إلى رفض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يهدف إلى تشديد عقوبة الغرامة لتتراوح من (500) إلى (1000) جنيه لكل ولي أمر ينقطع طفله عن الحضور عن المدرسة بدون عذر مقبول، فضلاً عن جواز حرمان ولي الأمر من الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئات والجهات العامة وخدمات المرافق العامة.
رأي اللجنة
واستعرض التقرير رأي اللجنة في مشروع القانون وملاحظتها على مواده، حيث اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القنانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما استمعت اللجنة المشتركة إلى رأي السادة مندوبي الحكومة ومناقشات النواب حول ما تضمنه مشروع القانون.
هذا واستظهرت اللجنة مما تقدم في ضوء المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية، أنه لا يجوز لكل من السلطتين التشريعية أوالتنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كلفها الدستور للحقوق جميعًا، كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن النص العقابي وما يقرره من عقوبات يتعين أن تكون متناسبة مع الفعل المجرم وأن الجزاء الجنائي يتعين يكون بعيدًا عن الغلو أو التفريط بما يفقد القواعد التي تدار العدالة الجنائية على ضوئها فعاليتها.
وقالت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يتضمن حكمًا منفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة 12 من قانون التعليم والموقعة على ولي الأمر، حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول خلال اسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب.
كما رأت اللجنة المختصة أن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفداه جواز تعليق استفادة ولي الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة النشاط المهني التي تدقمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.
هذا ورأت اللجنة أنه بناء على ما تقدم فإن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.