تعليم النواب ترفض مشروع قانون الحكومة بفرض غرامة ألف جنيه على أسرة الطالب المتغيب
ADVERTISEMENT
رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون حكومي بشأن بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف فرض غرامة الف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.
قانون التعليم
مشروع القانون المقدم كان يهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
هذا وافتتح المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الجلسة العامه لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين ومن المقرر أن يتم خلالها إستكمال مناقشة باقى مواد مشروع قانون العمل. وكان المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، أمس، على أن يستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسة اليوم.
وانتهى المجلس في جلسته العامة أمس، من 152 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والبالغ عددها 267 مادة.
كما تشهد الجلسة العامة اليوم الاثنين، وفقا لجدول الأعمال، مناقشة 4 تقارير من اللجان النوعية المختلفة.
أهداف قانون العمل
ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية. كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:
-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.