بعد رفض الطعن على قرار شطبه من السجلات.. ما مصير سلسلة صيدليات أحمد العزبي ؟
ADVERTISEMENT
قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الطعن المقام من أحمد العزبي على قرار شطبه من سجلات الصيادلة، وذلك بعد أن أصدر مفوضي مجلس الدولة تقريرًا تؤيد فيه قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيًا استنادًا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية.
قرار شطب “العزبي” صاحبه قرار بوقف 14 صيدلانيًا لمدة سنة قاموا بتمكين "العزبي" من فتح أكثر من صيدلية ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.. وفي هذا السياق يستعرض "تحيا مصر" الموقف القانوني لسلسلة الصيدليات المملوكة لـ”العزبي” عقب رفض الطعن على قرار شطبه من سجلات الصيادلية.
ينظم قانون مزاولة مهنة الصيادلية منح التراخيص للصيدلايات بجميع أنواعها، والمسموح لهم بالعمل فيها وإدارتها، وشروط استمرار التراخيص من عدمها.. كالآتي :
مادة 1
نصت المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيادلية بألا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به وكان اسمه مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.
المادة 7
تنص على أن كل قيد فى سجل الصيادلة بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب الاسم المقيد نهائيا منه. وتخطر نقابة الصيادلة والنيابة العامة بذلك.
وعلى النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيئاتها التأديبية بوقف صيدلى عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه.
المادة 8
تنص على أن تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمى لأسماء الصيادلة المرخص لهم فى مزاولة المهنة وتقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلات.
مادة١١
تنص على ألا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن٢١سنة.
وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأى طريق قانونى عن صاحب الترخيص الأصلى وجب اعتمادها باسم من آلت اليه مقترنا باسم الولى أو الوصى أو القيم ويكون مسئولا عن كل ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت فى المؤسسة الاشتراطات الصحية التى يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذا الاشتراطات الخاصة التى تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن فى الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون.
مادة٣٠
تنص على ألا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.
مادة٣١
تنص على أنه إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.
وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.
ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى.
وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلى.
وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية.
العقوبات
تنص المادة 78 من على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
مادة 79
نصت على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية.
مادة 80
تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.
مادة 81
تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليها فى هذه المادة.
مادة 82
تنص على أن كل مخالفة لأحكام المادة٧٥يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة .
وكل مخالفة لأحكام المادة٧٦يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم١٦٣لسنة١٩٥٠المشار إليه.
مادة 83
تنص على أن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر.
مادة 83 مكرر
تنص على أن يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا، بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن٥٠٠جنيه ولا تجاوز١٠٠٠جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة.
مادة 84
تنص على أنه في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التى ارتكبت بها.
مادة 85
تنص على أن يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض.