بعد إحالته إلى اللجان النوعية.. تحيا مصر يقدم قراءة في مشروع قانون "تنظيم ممارسة الخطابة" المقدم من النائب طارق رضوان
ADVERTISEMENT
أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس الواب، خلال رئاستة للجلسة العامة، الأسبوع المنتهي، مشروع قـانون مقدم من النائب طارق رضوان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.. وفي هذا السياق يقدم "تحيا مصر" قرءاة في مشروع القانون محل النظر من قِبل اللجان النوعية بالبرلمان.
تقضي المادة الأولى من القانون بأن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية وما في حكمها من الساحات والميادين العامة ودور المناسبات، والحديث فى الشأن الدينى في وسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
من له الحق في الخطابة
وتحكم المادة الثانية من القانون من له الحق في مماسرة الخطابة، وفقًا لنصها بألايجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص لهم من غير المعينين من خريجى الازهر والعاملين به من الائمه بالأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف والافتاء المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
أما المادة الثالثة من القانون نصت على أن يصدر بالتصريح قرار من مشيخة الأزهر ووزارة الاوقاف حسب الأحوال، ولا يجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية، أو المسموعة، أو الإلكترونية.
عقوبات مخالفي قانون ممارسة الخطابة
ووضع القانون عقوبة واضحة لمن يمارس الخطابة دون المختص بها وحاملي التراخيص، بنصه على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون خر يعاقب بالسجن المشدد، مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد والاماكن العامة و دور المناسبات و ما في حكمها والتحدث في الشأن الدينى بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنه أو التحريض على العنف والحض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال الشاقة المؤبدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيهاً، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزي الأزهري من غير خريجى الازهر الشريف المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمداً بإهانة هذا الزي أو ازدرائه أو الاستهزاء به.