عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قبل استكمال مناقشته في البرلمان.. تعرف على مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من التشريعات الهامة في جلسته العامة المقرر لها الانعقاد الاسبوع المقبل، برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة عدد من التشريعات الهامة، والتي على رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي السياحة والطيران المدني، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.. وفي هذا السياق يستعرض "تحيا مصر" أهم بنود القانون :

تحيا مصر

يهدف مشروع القانون إلى ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وصندوق السياحة في صندوق واحد يسمى (صندوق السياحة والآثار)، وتؤول له حقوق وموارد الصناديق المندمجة، وذلك كله بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، و دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية، وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

أهم مواد مشروع القانون :

ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق السياحة والآثار ومنحه الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، على أن يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

كما حددت المادة الثانية من القانون  أهداف الصندوق المتمثلة في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية، ودعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري.

تنظيم صندوق السياحة والآثار :

فيما تناولت المواد 3،4،5 آلية تنظيم مجلس إدارة الصندوق من حيث تشكيله واختصاصاته ومدته، فيما تناولت المادة 6 تعيين أمين عام للصندوق حيث يتولى إدارته والإشراف على أعماله وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتمثيله أمام القضاء والغير، وأناطت بالوزير المختص بشئون السياحة والآثار إصدار قرار تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وحددت المادة 7 موارد الصندوق.

المادة الثامنة من مشروع القانون المنظور أمام البرلمان، أعطت الحق للصندوق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

هذا ونصت المادة 9 على استقلالية موازنة الصندوق وإعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وإيداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وترحيل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.

صندوق السياحة الآثار مال عام :

فيما أضفت المادة 10 على أموال الصندوق صفة المال العام، وأعطت له الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري للحصول على حقوقه.

وأعفى مشروع القانون في مادته الـ11 الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم عن التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له، كما أعفته من كافة الضرائب عن فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يحصل عليها.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي