عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تزامنًا مع مناقشته في "اقتصادية النواب".. كل ما تريد معرفته عن قانون "ضريبة التصرفات العقارية"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتولى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إليها، على رأس أولوياتها التشريعية، حيث أدرجته على جدول أعمالها خلال الجلسات القادمة.. وفي هذا السياق يستعرض "تحيا مصر" أهم البنود الواردة بمشروع القانون :

تحيا مصر

نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة رقم 42 من قانون الضريبة على الدخل، رقم 91 لسنة 2005، تضمنت فرض ضريبة على التصرفات التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزءًا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت تقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

تعديلات مُضافة :

وأضاف التعديل على المادة المذكورة، النص الآتي :"استثناءًا من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تحصل الضريبة على التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19/5/2013 وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات:

الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه.

الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.

الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه.

هدف القانون :

ووفقًا للتعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، وأرسلها إلى البرلمان، فإن القانون يستبدل الضريبة الخاصة بالتصرفات العقارية بنسبة 2.5% بضريبة مقطوعة بشرائح مختلفة على تصرفات عقود البيع التي تمت قبل 19 مايو 2013 أما ما بعد هذا التاريخ ستطبق عليه ضريبة 2.5% ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في القانون 11 لسنة 2013.

تابع موقع تحيا مصر علي