بعد اتهامه بإجراء تجارب سريرية دون علمه.. الحبس والغرامة عقوبة طبيب الإبراشي المتسبب في الوفاة
ADVERTISEMENT
شهدت الساعات الماضية تطورات متسارعة في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، على يد الطبيب المعالج له، الدكتور شريف عباس، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد؛ وذلك بعد أن اعترف الأخير باستخدام عقار السوفالدي ضمن خطته العلاجية، مستندًا إلى تصريح رسمي بذلك منحته له وزارة الصحة، إلا أنه تجاهل الحديث عن ما إذا كان يمتلك موافقة كتابية قانونية تثبت موافقة الإعلامي الراحل على خضوعه للتجارب أم لا.. "تحيا مصر" يرصد الإجراء القانوني الصحيح لإجراء التجارب السريرية، والموقف القانوني لطبيب الإبراشي، في حال عدم امتلاكه مستند قانوني يفيد بموافقة الإعلامي الراحل لخضوعه إلى تلك التجارب.
إجراء التجارب السريرية نظمه القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بالبحوث الطبية الإكلينيكية، والذي أوجب ضرورة وجود موافقة كتابية مسجلة قانونيًا من المبحوث، والمتمثل هنا في الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، توضح موافقته لخضوعة في تجربة سريرية جديدة، كما تكون هيئة البحث العلمي وزوزارة الصحة طرفًا في الموافقة الكتابية المذكورة من خلال تنظيم آلية كتابة بنودها.
كيف نظم القانون إجراء التجارب السريرية :
هذا وألزمت المادة 19 من القانون، الباحث الرئيسي أو الطبيب، بضرورة توافرعدة شروط قبل البدء في إجراء البحث الطبي أو التجارب السريرية، ومنها :
الحصول على الموافقات المطلوبة لإجراء البحث الطبي، من اللجنة المؤسسية والهيئات القومية الرقابية والمجلس الأعلى كل فيما يخصه.
الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث المشارك أو من الممثل القانوني له وتوثيقها
عن طريق الاستمارة المعدة لذلك والموقعة والمؤرخة من المبحوث والتي تمت مراجعتها
والموافقة عليها من اللجنة المؤسسية.
الحصول على موافقة اللجنة المؤسسية المختصة، على بروتوكول البحث الطبي، واعتماد هذه الموافقة من المجلس الأعلى.
تسجيل المخطط البحثي (البروتوكول) في قاعدة بيانات الوزارة المختصة بالصحة.
الحصول على الموافقات الأخرى المطلوبة والموضحة بأحكام هذا القانون.
عقوبة الإصابة والوفاة في عملية “التجارب السريرية” :
نصت المادة 22 تكفل الطبيب أو الباحث بالتعويض والعلاج اللازمين للمبحوثين (المرضى) المشاركين في حالة الإصابة ذات الصلة بالبحث.
وعن مخالفة المواد والإجراءات السابقة، أو ورود أخطاء خلال إجراء البحث أو التجربة السريرية، نصت المادة 28 من ذات القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من أجرى دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
وأوضحت المادة أنه إذا ترتب على التجربة حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.