تحيا مصر ينفرد بنشر مشروع قانون تجريم الانتحار المقدم إلى البرلمان
ADVERTISEMENT
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تجريم جريمة الانتحار والشروع فيه، حيث انتشر فى الآونة الأخيرة هذا النوع من الوقائع، فلا يغدوا يوما أو بعض يوم إلا ونجد تحول عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا إلى سرادق عزاء نتاج وقائع انتحار، البعض منها تتحقق الواقعة وتنتهي بالوفاة، والبعض الأخر ينجوا من الانتحار.
تحيا مصر ينفرد بنشر مشروع قانون تجريم الانتحار
وتابع النائب أحمد مهنى:" آخر هذه الحالات انتحار فتاة بكفر الزيت تبلغ من العمر 17 عاما والتى أقدمت على الانتحار بسبب تعرضها للإبتزاز الإلكتروني من أحد الشباب، حيث قام بتركيب صور لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها على «فيسبوك» لابتزازها لمحاولة لقاءها ، وبعد رفضها قام الشاب بتداول هذه الصور محاولًا الضغط عليها وتهديدها.
واستكمل النائب أحمد مهنى، حديثه قائلًا:" قضية انتحار الموظف «نور الدين» من داخل مقر شركته بالتجمع الخامس، بسبب خصم المدير له 4 أيام لدخوله المتكرر للحمام على فترات طويلة مع التوبيخ له أمام زملائه الموظفين، مما أثر على نفسية الموظف وأقدم على الانتحار من داخل مقر الشركة.
وأضاف:" نجد مقطع فيديو مدته 40 ثانية، ظهر فيها طالب الطب أثناء التخلص من حياته إثر إلقاء نفسه من الطابق الرابع، من أعلى مبنى كلية الطب داخل إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر.
واستطرد:" غيرها من حالات الانتحار التى تنتشر بين شبابنا هذه الأيام، وبدأت تمتد إلى فئات عمرية مختلفة فى إشارة إلى إننا أمام ظاهرة علينا أن نتعامل معها بشكل فيه حكمة ومراعاة للظروف وأيضا فيه عقوبة تشريعية كون المقدم على الانتحار يرتكب جريمة فى حق نفسه وحق أسرته وحق وطنه.
وأكمل احمد مهني:" يعد الشروع في الانتحار جريمة في بعض التشريعات يعاقب عليها والبعض الآخر لا يعاقب عليه ولذلك فإن جريمة الانتحار من الجرائم الخاصة ذات الظروف والملابسات الخاصة، فلابد من علاج الشخص الذي يحاول الانتحار نفسيًا لعدم إقدامه على تكرار ذلك مستقبلا وإيجاد العقوبة الرادعة لمن يحرض على الانتحار وإزهاق النفس التى حرم الله قتلها إلا بالحق وفقا لما تشرعه القوانين للمحافظة على الحياة .
النائب أحمد مهنى يتقدم بمشروع قانون لتجريم الانتحار
وأردف احمد مهني، عضو مجلس النواب، أن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما أنها تحسن وتبسط فكرة الانتحار أو الموت وكأنها أمر بسيط يحق لأي شخص بكل بساطة أن يفكر في الموت أو الانتحار، وهو ما يكون معاقب عليه قانونًا طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات، لقيام المحرض بتحسين أمر يعد جناية في القانون، وهو التحريض على الانتحار، كما يجب محاسبة كل من يبث أخبارًا أو شائعات من شأنها بث روح الإحباط والتشاؤم لدى المصريين، حتى نحد بقدر الإمكان من هذه الظاهرة الغريبة.
وأضاف:" لكن وفى ظل انتشار وقائع الانتحار بات من الأهمية بمكان تجريم وقائع الشروع فى الانتحار... وهذا ما نحاول فعله من خلال مشروع القانون المطروح".
وأضاف النائب أحمد مهني:" بالطبع العقوبة لن تكون الحبس كون من أقدم على الانتحار ليس مجرما بطبعه، وإنما اقبل على الانتحار نتاج خلل نفسي أو مجتمعي، يستلزم العلاج وليس الحبس أو السجن".
واستطرد:"لذا اقترح عضو مجلس النواب... أن تضاف مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل من شرع في الانتحار بأن أتى فعلاً من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب".
وتابع:" تكون العقوبة بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا".
وأضاف:" أقرت التعديلات ألا أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك".
واستكمل:" يكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة. وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه. ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وبهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها: تجريم الشروع فى الانتحاب لان مرتكب الانتحاب آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.
وأضاف:" الأمر الأخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم. ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة اخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه. ولا يعتبر شروعاً الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
وبهذه المادة تتحقق مجموعة من الأهداف منها: تجريم الشروع فى الانتحاب لان مرتكب الانتحاب آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.
وأضاف:" الأمر الأخر هذه التعديلات تضمن معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة اخرى، فالمنتحر ليس مجرما بطبعه وإنما مريضا يحتاج إلى العلاج، أو شخصا تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم.