عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

دار الإفتاء قبول العوض علي الأشياء المفقودة حلال شرعا

تحيا مصر

أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن قبول التعويضات عن الاشياء التالفة جائز شرعا ولا حرمة فيه اطلاقا ولا فرق بين الخطأ والعمد في المضون هذا، متابعة دار الإفتاء: الشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على من وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمن يبتزه.

 

وذكرت الإفتاء، عبر حسابها علي انستجرام  أن"أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد فى الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ ل فى الضمان؛ حيث اتفق فقهاء المسلمون من الأئمة الأربعة على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التى بها قِوام الحياة"، واستكملت الافتاء أنه " كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف".

وكانت قد علق دار الإفتاء المصرية علي أن الابتزاز الإلكتروني جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر. وحيث إن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)؛ فإن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات، والله تعالى يقول: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (المائدة:٨٧) وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا»، موضحة دار الإفتاء في فتواها مساء الأربعاء تعليقا على انتحار بسنت خالد فتاة الغربية بسبب الابتزاز الإلكتروني: «في الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير، فالظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه»، فقال تعالى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا» (رواه الإمام مسلم)

تابع موقع تحيا مصر علي