عاجل
الأربعاء 20 نوفمبر 2024 الموافق 18 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب حسام غالي يطالب بعدم السماح للمحافظات بالحصول علي نسبة من استثمارات الهيئات الشبابية والرياضية 

تحيا مصر

طالب النائب حسام غالي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب وزارة الشباب، بعدم السماح للمحافظات بالحصول علي نسبة من أرباح الاستثمارات المقامة علي مراكز الشباب والهيئات الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب .

تحيا مصر

وقال وكيل لجنة الشباب، إن الهدف من الاستثمار في مراكز الشباب هو تنمية الموارد الرياضية، من أجل العمل علي دعم الناشئين وتوفير المناخ المناسب لهم ، الممارسة الالعاب الرياضية المختلفة.

وأشار  غالي، إلي أن الرياضة قائمة علي الموارد، لذلك يجب الحفاظ علي تلك الموارد وعدم استقطاع جزء منها لصالح وزارة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات، مؤيدا مطالب اللجنة بالتوصية  بعدم السماح للمحافظات بالحصول على نسبة من الاستثمارات المقامة على مراكز الشباب والهيئات الرياضية المختلفة.

 

قانون التخطيط العام للدولة 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التخطيط العام للدولة، وعددها 5 مواد.

وجاءت المواد التي تمت الموافقة عليها على النحو التالي:

(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إعدادخطط التنمية المستدامة الطويلة، ومتوسطة الأجل، والاقتصادية والاجتماعيةالسنوية، ومتابعتها، وتقييمها. 

وتشمل هذه الخطط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويراعى في إعدادها مبادئ ومعايير الاستدامة.

(المادة الثانية) تُعد الوحدات مُقترحات خطط التنمية المستدامة السنوية في إطار المخططات العمرانية التي تم إعدادها واعتمادها لوحدات الإدارة المحلية وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط لحين إعداد خطط المحافظات والمراكز طويلة ومتوسطة الأجل وفقاً لأحكام القانون المرافق بما لا يجاوز عامين من تاريخ العمل به. ويقصد بالوحدات لأغراض هذا القانون والقانون المرافق الوزارات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى توافرت فيها المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

(المادة الثالثة) يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المعنى بالتخطيط وبعد موافقة مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة) يٌلغى القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، كما يٌلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الخامسة) يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تابع موقع تحيا مصر علي