حظر تشغيل الأطفال في هذا السن وفقا لقانون العمل الجديد
ADVERTISEMENT
يهدف مشروع قانون العمل الذي يناقشه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
حظر تشغيل الأطفال
عرف الفصـل الرابع من قانون العمل الجديد الطـفـل بأنـه كـل مـن لـم يبلغ الثامنة عشر عاما، و نص علي حظـر تشغيل الأطفال قبـل بلـوغ خمسة عشر عاماً، مع الإشارة لجـواز تـدريبهم متى بلغـوا أربعـة عشـر عامـاً ، وألـزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة منحـه بطاقـة تفيد عملـه لديـه ، كمـا أبقى هذا الفصل على حظـر عمـل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، مع تخللها فترة أو أكثر للراحـة وتناول الطعام، وحظـر تشغيله فيمـا بـين السابعة مساء و السابعة صباحاً، فضـلا عـن إلزام صـاحب العمـل الـذي يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلـق نسـخـة مـن أحكـام الـعمـل وكشـفـا بـه ساعات العمل وفترات الراحـة، مع إبلاغ الجهـة الإدارية المختصة بأسماء هؤلاء الأطفال.
كما أفـرد تنظيمـا للأطفال ذوى الإعاقـة المـؤهلين، حيـث ألـزم مشروع القانون جهـات تأهيل الأطفـال ذوى الإعاقة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بمـا يفيد تأهيلـه علـى أن تقوم هذه الجهـة بإعـداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاءاتهم، وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهري عـن الـذيـن تـم تشغيلهم فعلاً، كمـا حـظـر علـى الأبوين أو متولى أمر الطفـل – بحسب الأحـوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.