الحبس عامين وغرامة 100 ألف عقوبة سرقة الغاز فى القانون الجديد
ADVERTISEMENT
تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون، بشأن مواجهة مافيا سرقة الغاز الطبيعى،وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۲۱۷لسنه ١٩٨٠ بشأن الغاز الطبيعي.
تحيا مصر ينشر تفاصيل مشروع قانون النائب محمد اسماعيل مواجهة مافيا الغاز الطبيعي
قانون مواجهة مافيا الغاز الطبيعي
وتضمنت المادة 10 مكرر: وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
فلسفة واهداف مشروع القانون
في إطار حرص الدولة على التوسع في إحلال الغاز الطبيعي المنتج محلياً كوقود تخليف وأمن محل البوتاجاز الذي يتم استيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الأجنبية فقد صدر القانون رقم ۲۱۷ لسنه ۱۹۸۰ والذي تضمن تنظيم عمليات إعداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للعملاء المنزليين والصناعيين ومحطات القوى وتحديد الجهات المرخص لها بالقيام بهذا النشاط ومنح للهيئة المصرية العامة للبترول واحدى شركات القطاع العام للبترول الحق في إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للعملاء وفي سبيل ذلك تضمنت أحكامه نصوصا تمنح للجهة القائمة على النشاط بعض الإعفاءات والتيسيرات الضريبية والجمركية اللازمة للقيام بالنشاط
وقد صدر القانون رقم ٢٠٣ لسنه ۱۹۹۱ بإصدار قانون قطاع الأعمال العام في إطار توجه الدولة نحو تحرير القطاع العام واستبداله بشركات قطاع الاعمال العام ومنحها مساحه أكبر من الحرية لممارسة الأنشطة الموكلة إليها لمواكبة التطور في الأسواق العالمية.
ثم صدر قرار وزير البترول رقم ۸۲۰ لسنه 1996 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغاز الطبيعي ونص في مادته الأولى على أنه تتولى شركة الغازات البترولية إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات التي تمر بها خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ويحدد مجلس إدارة الشركة على ضوء ما تراه الهيئة المصرية العامة للبترول المناطل والأحياء والعقارات التي يتقرر إمدادها تباعاً بالغاز الطبيعي في هذه المحافظات بواسطة الشركة.
وتباعا صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۰۹ لسنه ٢۰۰۱ بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كإحدى شركات قطاع الأعمال العام وأوكل إليها القيام بكافة أنشطه الغاز الطبيعي في جمهورية مصر العربية وذلك تنفيذا لسياسة الدولة المشار إليها بعالية عقب صدور قانون قطاع الأعمال العام. وعليه صدر قرار وزير البترول رقم 669 لسنه ٢٠٠١ والذي نص في مادته الثالثة على أنه تتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية الإشراف والمتابعة واقتراح تطوير الأنشطة.
التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال نقل وتوزيع وتوصيل وتسويق القارات الطبيعية داخل وخارج الجمهوريةوبتاريخ فبراير ٢٠٠٥ صدر قرار وزير البترول رقم ١٨٦ لسنه ٢٠٠٥ والذي نص في مادته الأولى على أنه " يضاف إلى نص المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بندين تحت رقمي (۱۰، ۱۱) كالتالي: 10- إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى وذلك بنفسها مباشره أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض و يتأسيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية - إيجاس" أضحت هي المسئولة عن نشاط إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي في جمهوريه مصر العربية سواء بنفسها أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض.
وتواجه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية منذ إنشائها مشكلة عدم اعتراف أي من جهات الدولة والهيئات العامة بأحقية الشركة في التمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية والإعفاء من مقابل الانتفاع عن مرور خطوط الأنابيب في الأراضي المملوكة للدولة رغم اختصاص الشركة بنشاط إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للعملاء بكافة أنواعهم وذلك سواء بنفسها أو من خلال الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض وذلك على سند من القول بأن نصوص القانون رقم ۲۱۷ لسنه ۱۹۸۰ ولائحته التنفيذية قد منحت الإعفاء للهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات القطاع العام فقط ولا يجوز للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" أو أي من الشركات التابعة لقطاع البترول القائمة على توصيل وإمداد وتشغيل الغاز الطبيعي التمتع بهذا الإعفاء تمسكا بحرفية النصوص رغم الإيضاحات والآراء القانونية العديدة السابق إبدائها لكافه جهات الدولة في هذا الشأن.
وتيسيرا فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٧٣ لسنه ٢٠٠٦ والذي نص في مادته الأولى على أنه " تلتزم كافة جهات الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة محطات تخفيض الضغط ومنظمات التحكم في ضغط الغاز والمنشآت اللازمة له وكذا مرور خطوط الغاز الطبيعي بالأراضي والمنشآت المملوكة للدولة بدون مقابل وبدون أداء أية.
وكذا القرار رقم ١٨٧٤ لسنه ٢٠٠٦ الذي نص في مادته الأولى على أنه " تلتزم الهيئة العامة للطرق والكباري ووحدات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية كل حسب اختصاصه بحساب تكلفة إعادة الشيء لأصله للشوارع التي يتم حفر خطوط شبكات الغاز الطبيعي بها على أساس الحفر في حدود 40 سم .
وفي إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الخزانة العامة للدولة وسياسة الدولة الرامية نحو توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات الأكثر فقرأ ولمواجهة الزيادة المضطرية في الطلب على الغاز السائل "البوتاجاز" في السنوات الأخيرة والذي يتم إستيراد أغلب كمياته من الخارج بالعملات الصعبة وفي ضوء الاكتشافات المتوالية للغاز الطبيعي فقد حرصت الدولة على توجيه قطاع البترول نحو التوسع في الاستفادة منه في الأغراض المنزلية والصناعية للحد من استيراد البوتاجاز وتوفير السولار والمازوت المستخدمين في قطاع الصناعة والكهرباء
ولما كان التوسع المشار إليه من شأنه زيادة الأعباء على كاهل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بوصفها القائمة بالنشاط حالياً نظراً لما تتحمله خزانتها من أعباء ضريبيه وجمركيه بالإضافة إلى سداد مقابل الإنتفاع عن مرور خطوط الغاز الطبيعي بالأراضي المملوكة للدولة بمبالغ كبيره كان من الأولى توجيهها للتوسعات المطلوبة.
في ضوء ما تقدم، وحتى يمكن لقطاع البترول تحقيق الاستفادة الكاملة من الغازات الطبيعية التي لا تقل أهمية عن خام البترول وإمداده لأكبر عدد من العملاء ومنح الحق في
القيام بالنشاط للجهة القائمة فعليا به وهي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، فقد أعد مشروع القانون المرفق لتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٧ لسنه ١٩٨٠ بشأن الغاز الطبيعي ونصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من قانون الغاز الطبيعي الصادر بالقانون رقم ۲۱۷ لسنه ١٩٨٠ النص الثاني: - تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وإحدى شركات قطاع الأعمال العام سواء بنفسهما أو من خلال الشركات التابعة لهما أو الخاضعة لإشرافهما أو الشركات التي تتعاقد معهما لهذا الغرض إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.
وفي ضوء تزايد المديونيات المستحقة على العملاء بكافة انواعهم نتيجة استناء بعض العملاء خاصة الصناعيين عن سداد قيمه مسحوباتهم من الغاز الطبيعي في مواعيد استحقاقها والاستيلاء والتلاعب بالعدادات والخطوط نتيجة عدم وجود عقوبة بالقانون الحالي تجرم تلك الأفعال مما يترتب عليه تحميل قطاع البترول والمزيد من الأعباء في ظل الالتزامات الواقعة على عاتقه خاصه سداد مستحقات الشركاء الأجانب وأعمال من الخطوط ومنشأتها وأعمال الصيانة الأمر الذي توجب معه إستحداث عقوبات تجرم تلك الأفعال وعليه نصت المادة الثانية من المشروع على انه " يضاف لمواد القانون رقم ٢١٧ لسنه ۱۹۸۰ مواد جديدة تحت أرقام (۱۰ مکرر و ۱۰ مکرر او ۱۰ مکرر ب) يكون نصهم كالتالي:
المادة 10 مكرر: وتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون أن يكون مرخص له من الشركات الواردة بالمادة 1 من هذا القانون، بالعمل في امداد أو توصيل الغاز الطبيعي للغير أو العمل في أي من أنشطة الغاز المشار إليها في هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 10 مكرراً وتنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من إستولى على الغاز الطبيعي أوإمتنع عن سداد قيمه مسحوباته من الغاز بدون مسوغ قانونی ، وتضاعف العقوبة في حاله العود ، وتنقضي الدعوى الجنانية في حال التصالح.
كما تضمن المشروع في المادة الثالثة منه نصأ يجرم التوصيل المخالف للغاز الطبيعي أو العبث بخطوط الغاز لما يمثله من إستيلاء على المال العام وتهديد للأرواح والممتلكات مفاده " يضاف لمواد القانون رقم ٢١٧ لسنه ۱۹۸۰ ماده تحت رقم (۱۰ مکرر ب) يكون نصها كالتالي:
" مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقلعتماله ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وفقيفته في مجال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعي أو بسببها أو شارك في أحد الأفعال الآتية -
ا - توصيل الغاز لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانونی.
٢ - العبث بخطوط الغاز الطبيعي أو مكوناتها ". وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو الممتلكات .
وجدير بالذكر أن هذه المواد تتشابهة ونصوص المواد أرقام 64 و ۷۰ و ۷۱ من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة ٢٠١٥.
ونصت المادة الرابعة من المشروع على أن " يصدر وزير البترول والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون "
وأخيــرا نـصـت المـادة الخامسـة مـن المشروع علـى النشـر بالجريدة الرسمية وعلى تاريخ العمل به.