الالتزام بمحو الأمية والمساواة.. وضمان 5 % من الوظائف.. في اليوم العالمي لهم.. تعرف على مزايا ذوي الهمم في القانون
ADVERTISEMENT
يشهد العالم اليوم ، الاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي حضوره يوم 3 ديسمبر من كل عام.
حيث أنه يوم عالمي تم تخصيصه من قبل الأمم المتحدة منذ العام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
وانصف مجلس النواب ذوي الهمم وضمن حقوقهم بللموافقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018، والذي وذلك بالفصل التشيعي الأول برئاسة الدكتور علي عبد العال ، ويعد هذا القانون من القوانين الهامة التي أنصفت ذوي الإعاقة في المجتمع وكفلت حقوقهم في جميع المجالات.
الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
نص القانون في مادته الخامسه على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ، وتُعدّ له ملفاً صحياً بناءً على تشخيص طبي معتمد . ويُعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات ، إلا إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدراجه.
ويكون للشخص ذي الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.
ونصت مادة (٦) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.
مادة (٧) أشارت إلى تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:
١ – وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
٢ – تقديم خدمات التدخل المبكر.
٣ – توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
٤ – تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.
٥ – تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
٦ – تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
مادة (٨) أكدت على أن تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة ، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعفت ماده (٩) الأشخاص ذوو الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب ، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها .
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم .
الحق في التعليم
تضمن القانون حقهم في التعليم حيث اكد على أنه مع مراعاة حكمي المادتين (53) و (76 مكررا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات التعليم الازهري وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة علي تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة علي أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
القانون أشار أيضا إلى التزام الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
ونص القانون على أن تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم ، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لجميع انواع الإعاقة ودرجاتها .
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم .
ويحظر حرمان أي من ذوي الإعاقة من التعليم بمختلف مراحله أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة ، وفي حالة مخالفة ذلك تتولي الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة اسباب المخالفة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار ، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أشهر ، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.
ويجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥٪) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التي يزيد عدد المتقدمين منهم الي المؤسسة علي هذه النسبة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات .
وتلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسي وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقاً لكل إعاقة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس ، وتطويرها وكيفية تشغيلها ، والجهات المسؤولة عنها .
كما تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات ، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم .
وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة .
وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا ، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠٪) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية في الأحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة ، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك .
كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد ، وذلك طبقاً للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويحظر وضع أي قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها .
وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم ، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي الحكومية وغير الحكومية لجميع انواع الاعاقات دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة ، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها .
وتُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالي ، والتربية والتعليم ، والتعليم الفني والأوقاف والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس . وتضم في تشكيلها أشخاصاً من ذوي الإعاقة ، ومن ذوي الخبرة ، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.
وتتولي هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.
الحق في العمل
نص القانون على انه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لاحتياجاتهم ، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل ، لبلوغ أقصي قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهني وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية .
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو بمقابل رمزي ، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك .
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التي يخدمها ، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التي تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة .
وألزمت مادة (١٩) مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالمجان للشخص ذي الإعاقة الذي تم تأهيله ، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولي أمره أو ممثله القانوني أو القائم علي رعايته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وقواعد وإجراءات الحصول عليها.
ونصت مادة (٢٠) : تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي وإعدادهم المهني كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأي نوع من أنواع العمل الجبري أو القسري ، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعي لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة .
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملاءمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل ، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة علي برامج التوجيه التقني والمهني ، وخدمات التوظيف ، والتدريب المهني والمستمر ويحظر أي تمييز أو حرمان من أية مزايا او حقوق علي أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الاجر وملحقاته.
ونضت مادة (٢١) : على أن تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبي العمل ، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقاً للأولوية المقررة قانوناً ، وتسجل بياناتهم بقاعدة البيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر ، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل ، ويعتبر الشخص ذو الإعاقة لائقاً صحياً بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
وألزمت مادة (٢٢) الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم بتعيين نسبة (٥٪) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الاعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المنصوص عليه في المادة (٢١) ، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الاعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التي ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم ، علي أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة .
وفي جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصاً ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصي علية بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسليمة العمل .
ونصت مادة (٢٣) مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة ، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصاً ذا إعاقة، المزايا الآتية :
١ – يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
٢ – لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة .
ونصت مادة (٢٤) على أن تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعلياً شخصاً ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية .
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها ، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقاً لظروفهم ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة .