عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

برئاسة رئيس الوزراء..تشكل لجنة عليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية فى القانون الجديد

تحيا مصر

وافقت لجنة الصحة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون اجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة، حيث أعدت تقريرها للعرض على الجلسة العامة للبرلمان.

اللجنة العليا لادارة ازمة الاوبئة والجوائح الصحية 

تحيا مصر يرصد تفاصيل تشكيل اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية

تضمنت المادة الت 2 من قانون اجراءات مواجهة الاوبئة والجوائح الصحية، على تشكيل لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والســـــــياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي،

ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة. ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين.

ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة."

 اللجنـة المشتركة:

بعد أن تدراسـت اللجنة المشتركة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ارتأت أن فلسـفة مشـروع القانون جاءت لمواجهة خطر انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظاً على صحة وحياة المواطنين، وأن المشروع جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية من التزامات تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الأمن والطمأنينة والحق في حياة آمنة لكل مقيم على أراضيها، وكذا لسـد الفراع التشريعي المنظم لمواجهة مثل تلك الأخطار حال وقوعها، وبالإضافة إلى ما سبق فإن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق الموازنة بين سلطة الدولة في فرض التدابير حفاظا على الصحة العامة من ناحية، و صون حقوق المواطنين الأخرى المكفولة دستورياً من ناحية أخرى. النصاب القانوني للتصويت على مشروع القانون المعروض:

تؤكد اللجنة على أن الفقرة الأخيرة من المادة (١٢١) من الدستور تنص على أنه "كما تصــدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور مكملة له". وكذلك نص الفقرة الرابعة من المادة ٢٧٢ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على "وتكون الموافقة على مشروعات القوانين المكملة للدستور بثلثي عدد أعضاء المجلس". ولما كان مشــروع القانون المعروض يتعلق بالحقوق والحريات، فإنه يعد من القوانين المكملة للدستور، ويستلزم للموافقة عليه نسبة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

 

تابع موقع تحيا مصر علي