عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة حيازة سلاح أبيض بدون ترخيص فى القانون الجديد

تحيا مصر

 تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، لتغليظ عقوبة حمل واستخدام الأسلحة البيضاء، الذي تقدم به النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية المصرى وأمين عام الحزب، على الحبس سنتين وغرامة لا تزيد عن 10آلاف جنيه كل من حاز سلاح أبيض بدون ترخيص.

تحيا مصر يرصد تفاصيل عقوبة حمل سلاح ابيض فى القانون الجديد 

تغليظ العقوبة على حمل واستخدام سلاح ابيض 

ونصت المادة 59 من الدستور على أن "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها".

كما نصت المادة 86 من الدستور المصرى على أن "الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون.

وهذه النصوص جميعا تعني أن على الدولة تكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، و تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله حيث أن الحفاظ على الأمن القومى واجب.

كما أن هذا التعديل بهدف مواكبة المستجدات التى طرأت على المجتمع  لاسيما فى الآونة الأخيرة، حيث انتشرت ورش صناعة الأسلحة البيضاء والنارية بدون ترخيص، وانتشرت أعمال العنف فى الشوارع والمدارس.

إن تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، وأيضًا تغليظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء خطوة هامة للحد من انتشار الجرائم في الشارع المصري خاصة في ظل بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية التي تُغري الشباب على تقليد أبطالها الذين يظهرون في رداء البلطجية.

كما ان تغليظ عقوبة المادة 25 – مكررًا من القانون بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

وتضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

كما غلظ القانون عقوبة المادة 25 - مكررًا "أ بأن يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (1 - مكررًا) من هذا القانون.

وفى حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنية.

ونصت المادة 28 (فقرة أولى) بعد تعديلها بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق.

تابع موقع تحيا مصر علي