23 اختصاص للجنة العليا لإدارة الأزمة بمشروع قانون الجوائح الطبية.. تعرف عليهم
ADVERTISEMENT
تقوم اللجنة الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة بمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة للبرلمان لمناقشته.
تحيا مصر
نص القانون في مادته الثالثه على أن تشكل لجنة عليا لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، بشؤت الصحة والسكان والعدل والدفاع والداخلية والتنمية المحلية،والسياحة والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العال،ـ والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي ورئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والامداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية ويشار إليها في هذا القانون باللجنة. ونص القانون على عدد اختصاصات تقوم بها اللجنة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة عند انتشار الاوبئة نرصدها في السطور التالية.
تحيا مصر
23 اختصاص للجنة العليا لإدارة الأزمة بمشروع قانون الجوائح الطبية
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو جمع أنحاء الجمهورية.
تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئياً أو كلياً، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وتقييد الاجتماعات الخاصة.
تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.
مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض كل الضرائب المستحقة أو بعضها، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها كلياً أو جزئياً.
إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة وتحديد قواعد صرفه للمنشاتن والشركات والمشروعات المختلفة.
الزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لاجراءات الحجر الصحي واجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوحية، وتشديد الإجراءات على حيارتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية موقتة.