عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية فى القانون الجديد لهذه الجهة

تحيا مصر

تضمنت المادة الثانية من تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة ٢٠١٤، بشأن مشروع قانون تآمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولي من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

المنشآت العامة والحيوية 

فلسفة القانون

جاء مشروع القانون كاستحقاق دستوری مستهدفاً تأكيد استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما يستهدف إحالة جميع القضايا التي ترتكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية تلك المنشآت إلى القضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي، بما في ذلك قضايا العنف ضد رجال الشرطة والجيش وتخريب المنشآت العامة والخاصـة، دون تحديد نطاق جغرافي أو زمني لهذا الاختصـاص بما يضمن سرعة تحقيق العدالة الناجزة.

 رأى اللجنة المشتركة

بعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات السادة الأعضاء، والسادة ممثلي الحكومة، ارتأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض - كاستحقاق دستوری، جاء تأكيد لاستمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية دون التقيد بفترة زمنية محددة، كما أن تأمين المنشآت الحيوية يتم طبقا لخطة استراتيجية محكمة تمكن القوات المسلحة التحرك السريع والفعال في حالة حدوث أي تعديات على تلك المنشآت والمرافق والممتلكات العامة ومايدخل في حكمها.

 

تابع موقع تحيا مصر علي