أيمن محسب: قانون المصريين بالخارج والعمالة غير المنتظمة على رأس اولوياتي خلال دور الإنعقاد الثاني«فيديو»
ADVERTISEMENT
قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون بشأن المصريين بالخارج سواء عاملين أومقيمين أو دارسين، لافتا إلى أن القانون يهدف الحفاظ على حقوق المواطن فى الخارج وحصوله على مستحقاته.
المصريين بالخارج
وأشار النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، أن المواطن يتطيع بمقتضي هذا القانون ان يأتي إلي مصر لطلب حقه وبموافقة النيابة العامة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف تعديلات قانون العقوبات من خلال إضافة المادة 3 مكرر ، والتي تنص على ان المواطن المصري اذا تعرض لاي اجراءات، التي تصنف جنحة أو جناية يستطيع رفع قضيته فى مصر ضد أى مواطن أو مؤسسة اجنبية تضر بأمن المواطن المصري
العمالة غير المنتظمة
ولفت النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلي استمرار متابعة قانون العمالة غير المنتظمة من خلال ايجاد معاش، لافتا إلى أن القانون تم إحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي.
دور الانعقاد الثاني
هذا وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ألية تشكيل اللجان النوعية حيث نصت المادة 38 على أن تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
ونصت المادة 39 بأن يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التى يطلب الترشح لها، ثم لذوى الخبرة والتخصص فى مجال نشاط اللجنة".
ونصت المادة 40 أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وقالت المادة 41 أنه يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة