القروض والمنح..7 موارد لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية في القانون الجديد«صور»
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني ، على المادة 10 من قانون تنمية البحيرات والثروات السمكية، والتي تضمنت تحديد موارد جهاز حماية الثروات السمكية.
موارد قانون تنمية الثروة السمكية
تحيا مصر يرصد تفاصيل المادة 10 من قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية
موارد جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية
وجاءت المادة وفق ما انتهى إليه المجلس :
تتكون موارد جهاز حماية البحيرات مما يلي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2. حصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
فلسفة القانون
وجاءت فلسفة مشروع القانون متبلورة في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائى وافتقار نشاط الاستزراع السمكى لنظام قانونى دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.