تطورات جديدة في قضية «متحرش المترو»
ADVERTISEMENT
طلبت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، تحريات المباحث في واقعة القبض على متحرش في عربة السيدات في المترو بالخط الثالث «العتبة- عدلي منصور».
تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على متحرش عربة السيدات في المترو
تفاصيل واقعة التحرش
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، يتضمن حدوث مشادة بين مجموعة من السيدات ورجل وتصويره بدعوى قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل إحدى عربات قطار المترو.
وبالفحص أتضح قيام أحد الأشخاص باستقلال عربة السيدات في الأوقات المصرح ركوب الرجال بها بأحد قطارات المترو وحال سير القطار حدثت مشادة بينه وبين مجموعة من السيدات وتصويره بالهواتف المحمولة؛ لادعائهن قيامه بإيحاءات مخلة بالآداب داخل القطار؛ حيث قام بالنزول من عربة السيدات، واستقل إحدى العربات المخصصة للرجال بذات القطار، وبالتواصل مع إحدى السيدات إحدى شهود الواقعة أيدت ما جاء بالفحص.
باستكمال الفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة ومراجعة كاميرات المراقبة، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من تحديد مرتكب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهت المتهم أمام النيابة العامة، قرر قيامه بالاصطدام بإحدى السيدات خلال استقلاله أحد قطارات المترو دون قصد منه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيقات.
عقوبة التحرش في القانون
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.