تعرف على ضوابط إنشاء شركة التصكيك السيادى في القانون
ADVERTISEMENT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية
القانون تضمن عدد من الضوابط المختصة بإنشاء شركة التصكيك السيادى في القانون، والتي تلتزم بها شركات التصكيك السيادي طوال مدة بقائها والتي جاءت كالتالي:
1- أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
2- أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط.
3- أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة.
4- أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
ويعد الهدف من القانون أن تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
تحيا مصر يرصد تفاصيل تصديق الرئيس السيسي على مشروع قانون الصكوك السيادية
وكان مجلس النواب، قدوافق خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا على قانون الصكوك السيادية.
وينشر موقع تحيا مصر النص النهائي لقانون الصكوك السيادية بعد الموافقه عليه نهائيا وجاء نص القانون كالتالي:
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : الجهة المصدرة: وزارة المالية. الوزير المختص: وزير المالية. الأوراق المالية الحكومية: أدوات مالية تستخدم بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة، أو تنظيم وإدارة الدين الحكومى، ويثبت بها جميع الالتزامات والحقوق المالية، وتمكن الجهة المصدرة من جمع الأموال مقابل التعهد بالسداد بعد انقضاء أجل زمنى محدد وفقاً للشروط المعلنة بنشرة الإصدار.
الصكوك السيادية: أوراق مالية حكومية إسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تزيد على ثلاثين عاماً، وتمثل حصصاً شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقاً لما تحدده نشرة الإصدار.
الأصول: أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية.
حق الانتفاع: حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
شركة التصكيك السيادي: شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية. عقد الإصدار: العقد الذى تُصدر على أساسه الصكوك السيادية وفقاً لأحكام هذا القانون، وتقره لجنة الرقابة. وينظم العقد حقوق والتزامات الجهة المُصدرة وشركة التصكيك السيادى بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية بما فى ذلك مجالات استثمار حصيلة الصكوك ومدة الاستثمار وعوائده المتوقعة وطريقة توزيعها وآجالها وإمكان تداولها واستردادها.
التصكيك: أحد الإجراءات التنفيذية لعملية إصدار الصكوك السيادية بغرض طرحها فى سوق الإصدار للمستثمرين للاكتتاب فيها.
تداول الصكوك السيادية: التعاملات على الصكوك السيادية بالبيع أو الشراء أو اتفاقيات إعادة الشراء أو الرهن أو الوصية.
القيمة السوقية : قيمة الصكوك السيادية بسوق التداول التى تحدد حسب مستويات العرض والطلب بالسوق.
القيمة الاستردادية: القيمة التى تستحق لمالكى الصكوك السيادية عند تاريخ الاستحقاق النهائى أو عند تاريخ السداد المُعجل، وتحدد طريقة حسابها فى نشرة الإصدار. نشرة الإصدار: وثيقة المعلومات التى يتم الإعلان من خلالها عن طروحات الصكوك السيادية، وتتضمن جميع بيانات وشروط ومواصفات إصدار الصكوك السيادية، وطريقة توزيع العائد بين مالكى الصكوك السيادية والجهة المصدرة وشروط وأوضاع التسوية المالية سواء أكان الاسترداد معجلاً أو فى نهاية مدة الصك.
العائد: المدفوعات الدورية التى تؤدى لمالكى الصكوك السيادية كالإيجار، أو هامش الربح، على نحو ما يرد بنشرة الإصدار.
مدة الصك: الفترة الزمنية للصكوك السيادية وتبدأ بتاريخ الإصدار وتنتهى بتاريخ الاستحقاق بما لا يجاوز ثلاثين عاماً. لجنة الرقابة: لجنة مكونة من المتخصصين فى مجالات التمويل والاقتصاد والقانون والشريعة الإسلامية، تختص بالتحقق من التعامل على الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون. اللجنة العليا للتقييم: لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تأجير الأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها.
مادة 2
للجهة المصدرة، دون غيرها، إصدار الصكوك السيادية بصيغها الشرعية كافة، وفقاً للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.
مادة 3
تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته. وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.
مادة 4
تصدر الصكوك السيادية بأى من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية. مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض فى حالتى التعدى أو التقصير، لا يجوز أن تتضمن أى من تلك الصيغ نصاً بضمان حصة مالك الصك فى الأصول، أو بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
مادة 5
يخضع التصكيك ونشرة الإصدار وعقد الإصدار وما يرتبط بها من عقود للضوابط التى تقرها لجنة الرقابة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المُنظمة للتصكيك داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
مادة 6
تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
مادة 7
لمالكى الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعاً للمنتفع بالأصول المتخذة أساساً لإصدار الصكوك السيادية بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 8
تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزى المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية. ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقاً لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التى تطرح داخل جمهورية مصر العربية.
مادة 9
تُحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقاً للقواعد المُتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.
مادة 10
عند نهاية مدة الصك السيادى يسترد مالكه قيمته الاستردادية، وينتهى حق الانتفاع المقرر على الأصول التى اتخذت أساساً لإصداره. ويجوز للجهة المُصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكى الصكوك السيادية قبل نهاية مدة الصك وفقاً لنشرة الإصدار.
الفصل الثانى
الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك
مادة 11
تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
مادة 12
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية.
ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
مادة 13
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة 14
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
شركة التصكيك السيادي
مادة 15 يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر. ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.
مادة 16
مستحدثة: على الجهة المُصدرة إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة، ويجب أن يُرفق بالإخطار المستندات الآتية: 1- النظام الأساسى للشركة وفقاً للنموذج الذى يُصدره الوزير المُختص. 2- شهادة من أحد البنوك المُرخص لها تُفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة. 3- شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المُرخص لها تُفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى. وعلى الهيئة العامة للرقابة المالية إعطاء مُقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة، ويتم قيد الشركة فى السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.
مادة 17
تلتزم شركة التصكيك السيادى بالضوابط الآتية طوال مدة بقائها: أن يقتصر غرض الشركة على إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية داخل وخارج جمهورية مصر العربية. أن يتوافر للشركة مقر ثابت مستقل، والبنية التكنولوجية اللازمة لممارسة النشاط. أن تتوافر فى العضو المنتدب للشركة الخبرة اللازمة فى مجال عمل الشركة. أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من غير التنفيذيين.
مادة 18
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية: 1- إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها. 2- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها. 3- الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك غير السيادية. وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية.
مادة 19
تُشكل لجنة الرقابة من رئيس من ذوى الخبرة الاقتصادية وستة أعضاء غير متفرغين؛ على أن يكون من بينهم ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال التمويل، وعضو قانونى، يرشحهم الوزير المُختص، واثنان من ذوى الخبرة فى الشريعة الاسلامية يرشحهما شيخ الأزهر الشريف. ويجوز ضم خبير أجنبى من ذوى الخبرة فى التمويل الإسلامى يرشحه شيخ الأزهر الشريف بالتشاور مع الوزير المُختص. ويصدر بتشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها، وتحديد مقرها، ومكافآت أعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وتُصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفى حالة تساوى عدد الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وفى جميع الأحوال لا تصح قرارات اللجنة إلا بموافقة أحد العضوين المصريين من ذوى الخبرة فى الشريعة الإسلامية على الأقل.
تختص لجنة الرقابة بما يأتى: إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية. التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية. ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة 20
تختص لجنة الرقابة بما يأتى:
1-إجازة الأصول محل التصكيك بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
2-إجازة نشرة الإصدار، وجميع صيغ التعاقدات الخاصة بإصدار الصكوك السيادية بما يُفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
3-التحقق من استمرار التعامل فى الصكوك السيادية منذ إصدارها وحتى استرداد قيمتها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنفسها أو بناء على التقارير الدورية التى تطلبها من الجهات المعنية.
ولرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المُختص تكليف اللجنة بأى اختصاصات أخرى، وفقًا لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
جماعة مالكى الصكوك السيادية
مادة 21
يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المُشتركة لأعضائها.
ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المُبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المُصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك.
ويتعين إخطار الجهة المُصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة المُصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير، أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة المُصدرة.
ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى.
الفصل السادس
العقوبات
مادة 22
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.
مادة 23
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله تطبيقاً لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعاً منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى.
- قَوَّمَ بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
- ذكر عمداً بيانات غير صحيحة أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
-وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمداً تقريراً غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
مادة 24
وللوزير المختص التصالح فى أى من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:
أ- قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
ب- بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ج- بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل أداء الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة.