نشر الوعي والتدريب الفني للصيادين..تعرف على أبرزاختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية«صور»
ADVERTISEMENT
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة اليوم ، من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون حماية البحيراتوتنمية الثروة السمكية.
تحيا مصر يرصد اختصاصات جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية
كما وافق المجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
اختصاصات جهاز حماية البحيرات
وتضمنت اختصاصات الجهاز العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.
تشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والسمكية، والمتعلقة بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وجاء ذلك بعدما شهدت المادة جدلا خلال مناقشتها، وانتهى المجلس إلأى تعديلها وفقا لإقتراح مقدم من النائب إيهاب الطماوى.
وجاء نص المادة وفقا لما وافق المجلس عليه بعد التعديل كالتالى: " يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس "غير تنفيذي" للجهاز وعضوية كل من :
-نائب رئيس الجهاز ( وينوب عن الرئيس حال غيابة)
-رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بمجلس الدولة.
- ممثلين عن الوزارات والجهات الأتية ( الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، البيئة، الموارد المائية والري المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التنمية المحلية، السياحة، التعليم العالي والبحث العلمي، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتحاد التعاوني للثروة المائية، النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد).
- ثلاثة من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه علي الأقل، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وحسب المادة، للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولة. وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس.