عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«ذاكرة تحيا مصر البرلمانية»..أول قانون صدر ببرلمان 2021  «من أجل الشهداء وأسرهم»

تحيا مصر

مع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي  الثاني لمجلس النواب، سيعمل موقع تحيا مصر، والذي يرأس  تحريره الكاتب الصحفي عمرو الديب علي رصد ما تم من جهود من أعضاء المجلس وحصاد أعمالهم ومناقشاتهم وكلماتهم تحت قبة البرلمان منذ بداية الأعمال في الـ12يناير 2021، بجانب جهودهم التشريعية والرقابية.

 

 

تحيا مصر يرصد أول مشروع قانون صدر ببرلمان 2021

تحيا مصر يرصد أول مشروع قانون صدر ببرلمان 2021، حيث وافق المجلس على مشروع قانون  مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون انشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، نهائيا  بعد إحالته لمجلس الدولة للمراجعة، ومن ثم تصديق الرئيس السيسي.

بمناقشات هذا القانون قدم المستشار الدكتور رئيس المجلس  التحية والتقدير لشهداء الوطن الذين ذادوا بأرواحهم عنه فى سبيل رفعة شانه والحفاظ على كرامته، موجهاً التحية والتقدير لكل أم شهيد وكل زوجة شهيد من ضحايا ومفقودى العمليات الحربية والارهابية والامنية.

 

وخلال مناقشة القانون أجمع النواب على أهمية إصدار هذا المشروع بقانون تكريماً وتقديراً لشهداء الوطن، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لصندوق الشهداء من الموازنة العامة للدولة حفاظاً على كرامة أسر الشهداء.

فلسفة  القانون الذي صدر تأتي نفاذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية ومصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم، واستشعارا بحقوق الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم، صدر القانون رقم (16) لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، وعوناً لهم على مجابهة صعاب المستقبل.

 

 

تكمن أيضا فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه ، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون المعروض لدعم موارد الصندوق .

 

 

القانون نص بالمادة الأولى بأن يُستبدل بنصوص المواد (6بند- 5- 7، 8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصوص الآتية

مادة 6بند 5:

5- توفير الاشتراك والتجديد المجاني فى مراكز الشباب، والنوادي والمنشأت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضة المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.

 

مادة (7)

تفرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات، على المستندات التى تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن، وكذا:

1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

6- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

7- تذاكر الرحلات الجوية.

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

 

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.

وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قراراً من وزير المالية.

مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.

 

مادة(8)

"لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:

 

  1. تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة علي أن تتولي وزارة المالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلي حساب الصندوق

 

  1. - يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنوياً، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق. على أن تُحصل هذه القيمة نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال – قرار بضوابط تحصيلها.
 

 

 

المادة الثانية

يضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برقم (11) نصه الآتي:

 

11- الجهات العامة: الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

 

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي