عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«إزاي تطلع بدل فاقد لرخصة الكلب» ..تفاصيل«صور»

تحيا مصر

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، إلي لجنة الزراعة.

تحيا مصر يرصد تفاصيل استخراج رخصة بدل فاقد لحيازة الكلب فى قانون احمد السجيني الجديد

 

 

قانون اقتناء الكلب 

وأكد المهندس أحمد السجيني، مقدم مشروع القانون ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيًا الاتفاقيات الدولة التي صادقت عليه الدولة المصرية وأبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.

 

المادة 12

وتضمنت المادة الثانية عشر من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني، أن يسلم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها فى رقبة الكلب بشكل دائم، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

كما ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أى من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.

 

مشروع قانون حيازة الكلب المقد من النائب أحمد السجيني 

المادة الأولي

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات اخطرة واقتناء الكلاب.

 

المادة الثانية

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة.

 

المادة الثالثة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن  اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

المادة الرابعة

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

المادة الخامسة

ينشر ها القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تابع موقع تحيا مصر علي