عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس الشيوخ يوافق على مواد إصدار قانون المالية العامة «صور»

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية العامة الموحد، عقب مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

 

المادة الأولى 

ووفق لما انتهي إليه المجلس، قضت المادة الأولى بأن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة وتسري أحكامه علي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، وما يتبع هذه الجهات من الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، كما تشير الفقرة الثانية، بأن تسري أحكام علي الهيئات الاقتصادية بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين وقرارات إنشائها، ووفقا للمادة ذاتها، لا تسري أحكامة علي الصناديق والحسابات التي تعتمد في تمويلها علي اشتراكات أعضائها، الحسابات التي يرد بشأنها نص صريح بالاستثناء ضمن بنود الاتفاقيات الدولية.

 

المادة الثانية 

وتقضي المادة الثانية من مواد الاصدار  بأن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون اربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.   وتُحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لهذا التحول ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة البنود".

 

المادة الثالثة 

وشهدت الجلسة الموافقة علي المادة الثالثة، التي تقضي بإلغاء القانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والقانون رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغي أي حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

 

المادة الرابعة

وتقضي المادة الرابعة من مواد إصدار مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

 

 

المادة الخامسة

وافق المجلس علي المادة الخامسة والتي تقضي بأنه لوزير المالية التفويض في بعض الاختصاصات الممنوحة له في القانون المرافق، أما المادة السادسة فهي مادة الإصدار.  

تابع موقع تحيا مصر علي