عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

هالة أبو السعد تتقدم بطلب إحاطة بشأن إعفاء المؤسسات والجمعيات الاهلية من ضريبة الدمغة«فيديو»

النائبة هالة ابو
النائبة هالة ابو السعد

تقدمت النائبة هالة أبو السعد بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن اعفاء المؤسسات والجمعيات الاهلية من ضريبة الدمغة تطبيقا للقانون و لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

تحيا مصر يرصد طلب النائبة هالة أبو السعد بشأن إعفاء المؤسسات والجمعيات الاهلية من ضريبة الدمغة

وقالت النائبة هالة أبو السعد في طلب الإحاطة:” أنه نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن الفقرة ( ب) من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 2002 تنص على الإعفاء من ضرائب و رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على جميع المحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها”.

وتابعت:” كما أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 تنص على الأتي " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون، وأن المادة رقم ( 2 ) منه تنص على أن " ضريبة الدمغة نوعان وهما :

1.    ضريبة دمغة نوعية .

2.    ضريبة دمغة نسبية “.

وأشارت النائبة هالة أبو السعد:” أن المادة رقم ( 57 ) منه المعدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2013 ، تنص على ان " تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم إستخدامه من التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة ، كما أن المشرع في قانون ضريبة الدمغة المشار إليها قد فرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون”.

وأردفت النائبة هالة أبو السعد:” وحيث أن ضريبة الدمغة تتنوع إلى نوعين وهما ضريبة دمغة نوعية ونسبية وانه من بين الاوعية التي أخضعها المشرع لضريبة الدمغة النسبية ما ورد النص عليه في المادة رقم 57 من هذا القانون ، حيث أخضع لهذه الضريبة ما يتم إستخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك ويتحمل عبء هذه الضريبة البنك والعميل مناصفة.

وأضافت ان هذا يعني أن الجمعيات والمؤسسات الاهلية معفاه من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، الا أن هذا لا يتحقق على ارض الواقع، ويتم فرض ضريبة الدمغه على الجمعيات الاهلية دون سند من القانون.

كما أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020.

واضافت أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أيضاً ان المادة رقم ( 13 ) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 قبل إلغائه بالقانون رقم 70 لسنة 2017 كانت تنص على الأتي " انه مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون أخر ، تتمتع الجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الاتية ( أ ) ( ب ) " المشار إليهم بعاليه ... الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .

وطالبت النائبة هالة أبو السعد بإتخاذ ما يلزم من أجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعفاء كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تلك الضريبة شأنها شأن جمعية رجال الأعمال بأسيوط ، وذلك إستنادأ لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليه فيما سبق إجماله، وأن يتم إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس الموقر لمناقشته.

تابع موقع تحيا مصر علي