عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ميرفت ميشيل لـ تحيا مصر:تعديلات مستقبل وطن تساعد القانون فى القضاء على ظاهرة التحرش«فيديو»

تحيا مصر

ثمنت النائبة ميرفت ميشيل،  عضو مجلس النواب، بالتعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن على قانون العقوبات الخاصة بتغليظ العقوبة على التحرش للتصدي لهذه الظاهرة، لافتة إلى تغليظ الغرامة من 100 ألف جنية الي 500 الف ونقلها من جنحة الي جناية، فضلا عن زيادة مدة السجن لسبع سنوات،خاصة اذا كان المتحرش له سلطة أوصلة أسرية.

قانون التحرش 

   كما أشارت النائبة ميرفت ميشيل، فى تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر ، إلى تطرق القانون لمكافحة التحرش، الذي يتم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت من ضرورات الحياة، موضحة أن القانون لا يتصدي  للظاهرة بمفرده وكان لابد من تغليظ العقوبة. 

قانون العقوبات 

هذا ووافقت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد  رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن واكثر من عشر عدد  الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.

فلسفة القانون

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على  تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدني والأقصي. 

تابع موقع تحيا مصر علي