عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تعليق هام من رئيس البرلمان بشأن فصل الموظف الإخواني

تحيا مصر

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: أن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 ،بشأن الفصل بغير  التأديبي، يمنح المتضرر حق اللجوء للقضاء، موضحا أن قانون الخدمة المدنية بمثابة الشريعة العامة للتوظف داخل الدولة، و يجب أن ينص فيه على جميع بنود انتهاء الخدمة.

تحيا مصر يرصد تعليق رئيس النواب على رئيس النواب على قانون الفصل بغير التأديبي 

جاء ذلك ردا على النائبة ميرفت أليكسان، حول عدم النص على تعديلات هذا القانون في قانون الخدمة المدنية.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم،إشادة كبيرة بمشروع القانون بمواجهة "الخونة" بفصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة. من جانبه قال محمود بدر، أنه في ألمانيا تم فصل 30 جنديا احتفلوا بعيد ميلاد "هتلر"، كما تم فصل مذيعة أشادت بالنظام النازي.

التصدي للفكر الإرهابي 

وقال المستشار الدكتور حنفي الجبالي: هكذا تتعامل الدول مع الفكر الإرهابي، مشيرا إلى أن المجموعة التي نطالب بفصلها بينهم متهمين بتفجير محطات الكهرباء و قال فتحي قنديل: الحكومة تأخرت في إصدار هذا القانون، حيث كان يجب مواجهة هذه العناصر.

مواجهة العناصر الارهابية 

وطالبت النائبة سحر بشير معتوق، بالحذر في تطبيق التشريع بحيث تواجه العناصر الإرهابية دون أن يطال ذلك أيا من المواطنين غير المنتمين لهذه الجماعة؟ فيما قال النائب عاطف مغاوري: القوات المسلحة و الشرطة تدفع ثمن غالي لمواجهة الإرهاب وشدد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، على أهمية ألا يحصل الإرهابي على مرتب من الدولة.

الجلسة العامة 

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة.

قانون فصل الموظف الاخواني 

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية

تابع موقع تحيا مصر علي