عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

«على طريقة فليم خيانة مشروعة» .. تفاصيل حكم الإعدام على الزوج وشريكه

الضحية والمتهمين
الضحية والمتهمين

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، حضوريًا بإعدام المتهمين في قضية «شهيدة الشرف» بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، بعد اتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطوّر الأمر إلى قتلها في أثناء مقاومتها.

تحيا مصر يرصد في السطور التالية تفاصيل حكم الاعدام للمتهمين 

صدَر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار خالد عبد الحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالب، وأمانة السر سامح الموافي وأحمد عاشور محمد جمال وذلك في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.

والدة الضحية بعد الحكم: «ربنا رجعلك حفك في الدنيا يا بنتي»

وبكت أم الضحية، عقب صدور الحكم، قائلة: «حقك رجعلك يا إيمان، ربنا رجعلك حفك في الدنيا يا بنتي، نفسي أشوفه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي بتدافع عن شرفها».

وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبدالله حامد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17 يونيو 202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قتل المتهم الأول المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده» -عمدًا- بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة الجنايات

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنَّ «تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنَّه في ذات الزمان والمكان، شرع في مواقعة المجني عليها إيمان عادل حسن عبده، كرهًا عنها بأن دلف الى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولًا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات».

وأكّد أمر الإحالة، أنَّ «المتهم الثاني زوج المجني عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرها عنها حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لاختلاق واقعة تخدش شرفها واعتبارها بغية تطليقها وذلك لقاء مبلغ مالي يتفق عليه بينهما، وانقده مبلغ مالي الشراء زي نسائي للمنتقبات للدلوف إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه وساعده بأن أمدّه بمفتاحه وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجني عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما اشترك بذات الطرق مع المتهم الأول في قتل المجني عليها عمدًا وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات».

تابع موقع تحيا مصر علي