«أصاباه بقطع في الرقبة».. ضبط سائق وشقيقه اعتدوا على شاب بالسلام
ADVERTISEMENT
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم السبت، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، في القبض على سائق دراجة بخارية «توك توك»، وشقيقه بتهمة الاعتداء علي شاب بسبب اعتراضه على معاكسة شقيقته في منطقة السلام.
تحيا مصر ترصد في السطور التالية تفاصيل القبض على سائق توك توك وشقيقة بتهمة الأعتداء على شاب بالسلام
ا ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي رئيس قسم شرطة السلام أول المقدم قدري القرباوي، بلاغًا بنشوب مشاجرة في منطقة قباء دائرة القسم، بين عدد من الشباب قاموا بمعاكسة فتاة، تصدى لهما شقيقها، وخلالها قاما بالاعتداء عليه وأصاباه بقطع في الرقبة، وعلى إثره تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .
وانتقل على الفور رجال مباحث القسم إلى مكان المشاجرة، وأتضح أنها مشاجرة بين عدد شباب عاكسوا فتاة في المنطقة، واعتدوا على شاب يدعى «هيثم» يبلغ من العمر الـ 30 عامًا، بعد أن دافع عن شقيقته، وأصيب المجني عليه بقطع شريان في رقبته وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.
-عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لعام 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».