قوى عاملة النواب: قانون الوظائف يميز بين التعاطى العلاجى والتعاطى بدافع الإدمان
ADVERTISEMENT
أكد أمين لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، عبدالفتاح محمد على أن مجلس النواب يشهد خلال الفترة المقبلة مجموعة من القوانين الهامة، والتي تسير جنبا بجنب مع نقاشات البيانات المالية والموازنة العامة، وأنه ضمن تلك النقاشات المرتقبة، غدا عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأضاف محمد، أن مجموعة من الاعتبارات الهامة التي اشتمل عليها القانون، والتي تتعلق بضبط بعض المفردات والمصطلحات التي يتوقف عليها العديد من المصائر، وأهمها معنى كلمة "المخدرات" بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية، والحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات؛ على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها فى مشروع القانون دون مقتضًى طبى، وبما يؤكد أخذ المشرع فى اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالى القدرة على التمييز بين التعاطى العلاجى والتعاطى بدافع الإدمان.
واستطرد: النقاشات المرتقبة ستبدأ غدا الأحد في الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بنظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القـانون، والذي يعمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل، كمنهج سنوى طبقًا لخطة تعدها الجهات بحيث تشمل جميع العاملين بها، واعتماده كآلية مستمرة للفرز والتنقية على مدى عمر الجهة الإدارية، ومدى مدة خدمة العامل، بما يعد رادعًا دائمًا لمن تسول له نفسه الانحراف عن السلوك الوظيفى القويم.
يشار إلى أن فلسفة المشروع، تقوم على إتاحة الفرصة أمام العامل للاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة التأكيدية، أو توقيع الكشف الطبى عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، بما يعد ضمانة للعامل وللجهة على حد سواء فى سبيل التأكد من صحة نتيجة التحليل، واختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطى دون مقتضًى طبي؛ وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون؛ وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عمل؛ وهى الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائى للعينة.
وأشار التقرير إلى سد ذرائع الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول أثناء الخدمة، باعتبار أن حدوث ذلك يعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة دون الحاجة لإطالة أمد البت فى مثل تلك الوقائع بما من شأنه تدنى مستوى أداء الوظيفة العامة؛ أو التأثير سلبًا على أمن وأرواح المواطنين ومقدرات وأصول الدولة.
وأبرز التقرير، أهداف مشروع القانون، وتتضمن وضع حد لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذى يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته.
وكذلك التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وورد مشروع القانون المقدم من الحكومة فى ثمانى مواد إصدار تتضمن مادة النشر، تضمنت (المادة الأولى) منه، تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الاثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
كما قضى حكم (المادة الثانية) منه، على أنه يشترط للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار فى الوظائف العامة للدولة بجميع الوحدات بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ، ودور الإيداع والتأهيل ودور الحضانة والمدراس والمستشفيات الخاصة، وكذلك عند الترقية إلى الوظائف الأعلى أو تجديد التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية والإشرافية أو تجديد التعيين عليها، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة من خلال الجهات المختصة بذلك على جميع طوائف العاملين بالجهات المشار إليها سابقا.
وتضمنت (المادة الثالثة) آليات إجراء التحليل الفجائى عن طريق إلزام العاملين بجميع الجهات السابق ذكرها بالإفصاح عن جميع الأدوية التى يتعاطونها سواء المؤثرة أو غير المؤثرة على نتيجة هذا التحليل، وأكدت على أنه ينقسم إلى مرحلتين وهما تحليل استدلالى وتحليل تأكيدى، ويتم التحليل الفجائى طبقا لخطة سنوية معدة بمعرفة الجهات المختصة لذلك، ويكون التحليل فى هذه الحالة "تحليلًا استدلاليًا" عن طريق أخذ عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، ويتم إجراء "تحليل تأكيدى" على العينة ذاتها، كما أعطى مشروع القانون الحق للعامل فى طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعى على نفقته الخاصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبى عليه خلال اليوم ذاته الحاصل فيه التحليل، ويكون لزاما على الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعى إخطار جهة العمل بالنتيجة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، وفى حالة ثبوت إيجابية العينة وجب إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فى جهة عمله.
وأوضحت (المادة الرابعة) بصورة واضحة أن الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا ملزما لانهاء خدمة العامل، وتضمنت (المادة الخامسة) معاقبة من يسمح بشكل متعمد بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار لمن يثبت تعاطيه المخدرات فى العمل، بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.
كما تضمنت (المادة السادسة) معاقبة من يتعمد الغش فى إجراء التحليل السابق ذكره أو الإدلاء بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.