عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

بعد مناقشة البرلمان.. موعد تطبيق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بالقانون الجديد

تحيا مصر

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، علي المادة الأولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

الحد الادنى للعلاوة الدورية للمخاطبين

 مشروع القانون نص  في المادة الأولي، علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياًً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.

الحد الأدنى للعلاوة الشهرية

كما تنص أيضا أن "يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1 /7/ 2021 طبقا للمادة (37) منه ، بواقع 75 جنيها شهريا".

و أرجأت  لجنة القوى العاملة، المادة الثانية من مشروع القانون، من أجل ضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، فيما وافقت علي الفقرتين الأولى والثانية، وقامت بإرحلء حسم المادة لاجتماع لاحق،  والتي تنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

 

وتنص المادة الثانية في الفقرة الأولي، علي منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،  علاوة خاصة بنسبة ( 13%) من الأجر الأساسي لكل منهم في  30 / 6/ 2021  ، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ، وتضم إليه اعتبارا  من 1 يوليو 2021.

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة، على عدم سريان حكم الفقرة الأولى منها على الهيئات العامة والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن  7٪ من الأجر الوظيفي.

واتفقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان ، علي إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها في اجتماع لاحق، والتي تنص علي الآتي: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي . ويمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".

تابع موقع تحيا مصر علي