مجلس النواب يناقش طلب رفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة، اليوم تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية لطلب النائب العام برفع الحصانه عنه.
رفع الحصانة
يأتي ذلك فى الوقت الذي توصل تقرير اللجنة التشريعية لرفض طلب رفع الحصانة ، عن النائب فى القضية المقامة ضده رقم 28733لسنة 2018 جنح قسم العجوزة ، جنح مستأنف شمال الجيزة، والمقيدة برقم "77" لسنة 2021. للكيدية.
الالتزام بالاجراءات الاحترازية
من ناحيته طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بعدم المصافحة و العناق داخل القاعة العامة للمجلس، مطالبا النواب بالاكتفاء بالإشارة في التحية.
وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مؤشر الإصابات بفيروس كورونا في تزايد مستمر، مطالبا الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة الوباء.
وشدد على الأعضاء أهمية التباعد قدر المستطاع، قائلا: هذا المرض لا يعرف الهزل، والتعامل بالجدية معه يقلل مؤشر الإصابات.
أقرأ أيضا:الموافقة على تعديلات قانون الكهرباء في مجموع المواد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة على تعديل قانون الكهرباء في مجموعه.
وتنص (المادة الأولى)
يُستبدل بنصى المادتين (63، 64) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، النصان الآتيان:
تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية.
المادة (الثانية):
مع عدم الاخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي:
1- إعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين.
2- دراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى.
3- إجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.