اليوم.. الشيوخ يناقش مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري
ADVERTISEMENT
يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والمالية والاقتصادية والدستورية والتشريعية عن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وأكدت اللجان المشتركة أن مشروع القانون المقدم من الحكومة متوافق مع أحكام الدستور ويلبي حاجة ملحة للتشجيع على الوقف الخيري والتبرعات لتحقيق الاهداف التي يرمي إليها و إلى أهميته في بناء الإنسان وعمارة الأكوان.
وتضمنت الملامح الاساسية لمشروع القانون إنشاء صندوق للوقف الخيري وأعطاءه الشخصية الاعتبارية ويتبع الصندوق رئيس الوزراء ويتولى إدارة الصندوق ما مجلس ادارة يشكل بقرار من رئيس الوزراء و برئاسته وعضوية وزير الأوقاف و ثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية يرشحهم رئيس الصندوفز وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف واحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل و عضو في مجال إدارة المحافظ المالية ورفعوا رئيس هيئة الرقابة المالية. وحدد القانون سلطات التصرف في أموال الصندوق و اوجه الصرف وفقا للهدف من إنشائه واعفى القانون أموال الصندوق و عوائده من جميع الضرائب والرسوم كما اعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة ومن الخضوع لاي من الرسوم او ضرائب الحالية او المستقبلية و إعطى مزايا للمتبرعين للصندوق باعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.
تتكون موارد الصندوق من:
1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد. 2- فوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية. 3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق. 4- عائد استثمار أموال الصندوق. 5- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المبررات: أضيفت جملة "القائمة في نهاية السنة المالية"؛ لضمان انتظام تدفق الموارد سنويًا للصندوق، وتجنب ترحيل الفوائض من عام إلى آخر.
مادة 9:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص برقم موحد بأي من البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري أو الهيئة القومية للبريد، تودع فيه جميع موارده ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
المبررات: تم إضافة "الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري" بناء على اقتراح ممثلي الحكومة؛ ولضبط النص والصياغة.
مادة: 10
1- تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلًا، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه. 2- تخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا.