عاجل
الأحد 22 ديسمبر 2024 الموافق 21 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

ننشر نص قانون الإعاقة قبل مناقشته تحت قبة الشيوخ

تحيا مصر

يناقش مجلس الشيوخ بجلساته العامة الاسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ على مشروع القانون المحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 8102 بعد استبدال كلمة "الفاعل"  بكلمة الجاني الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولي.

وأوضحت اللجنة في تقريرها حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايراً لفلسفة المشرع في المادة "309 مكرراً ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة اياً كان المجني عليه قاصداً تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي  إعاقة وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

وأضافت أنها بعدما استعرضت  مشروع القانون المعروض، وبعد مناقشات الأعضاء ترى أن مشروع القانون جاء متوافًق في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الأجتماعي. . وأكدت أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والاخلاقية واالجتماعية للمجتمع المصري.              

وينص القانون على أن عاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه ولاتزيد على عشرة الأف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى اإلعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن 10 سنوات.

كما يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجانيمن أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماًَ إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

تابع موقع تحيا مصر علي