عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر نص تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء والمصابين

تحيا مصر

يناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة حاليًا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.


وينشر تحيا مصر أهم ماورد في نص التقرير المقدم.


أولا: تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون.

وذلك بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي.

ثانيا: نصت المادة الأولى على استبدل نصي المادتين (7، 8) من القانون رقم 16 لسنة 2018 المشار إليه، على النحو التالي:

تضمن نص المادة (7) فرض ضريبة عن طريق لصق طابع قيمته خمسة جنيهات على المستندات التي تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%، وكذا بعض البنود الأخرى التي أوردها النص على سبيل الحصر وهى تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وعقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة، طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية، فيها، وتذاكر الرحلات الجوية.

كما شمل النص الطلبات التي تقدم للحصول على خدمة من الخدمات التي تقدمها إحدى الجهات المشار إليها سلفًا إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لهذه الخدمة على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها، وتفرض هذه الضريبة كذلك حال الحصول على هذه المستندات أو الخدمات الكترونياً على أن تسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

وحرص المشروع على التأكيد على عدم تعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة، على أن تؤول حصيلة قيمة الطابع إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع قرار من وزير المالية.

وأخيراً تم النص صراحة على عدم سريان هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها عدا تذاكر الرحلات الجوية المنصوص عليها في البند (7) من المادة، وذلك حرصاً على عدم زيادة قيمة خدمات النقل.

بالنسبة للمادة (8) تم استبدال نص المادة (8) ليتضمن البند (1) خصم نسبة شهرية خمسة في العشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بِأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية. وتقوم الجهة المختصة باستقطاع هذه النسبة من الراتب، على أن تتولى وزارة المالية تحصيلها وتوريدها لحساب الصندوق.

كما تضمن البند (2) من ذات المادة إضافة طريقة تحصيل قيمة المساهمة المنصوص عليها من طلاب التعليم ما قبل الجامعي، والجامعي بأن يكون نقداً أو عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني وذلك اتساقاً مع نص المادة (38) من الدستور فيما تضمنه من أن يحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب .



النصوص الدستورية والقانونية الحاكمة لمشروع القانون المعروض

النصوص الدستورية:

مادة (8) :  يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، علي النحو الذي ينظمه القانون.

مادة (16): تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.

مادة (38): يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.

ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية.

تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة.

وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة.

مادة (237): تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد. باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.



النصوص القانونية:

قانون رقم (16) لسنة 2018 بإصدار قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم"

 

رابعـًا: التعديلات التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومبررتها

وافقت اللجنة على مواد مشروع القانون المعروض مع إجراء بعض التعديلات، وذلك إحكاماً وضبطاً للصياغة، على النحو التالي:

المادة الأولى:

مادة (7) الفقرة الأولى: تم تعديل المادة، وأصبح نصها كالتالي:

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب ذوى الشأن.

 

كما تم تعديل الفقرة الثانية من ذات المادة الواردة بعد انتهاء البنود الرقمية، وذلك لتحديد طريقة تحصيل الضريبة المذكورة، وتوضيح المستندات والخدمات التي تفرض عليها هذه الضريبة ليكون النص على النحو التالي:

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونياً، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة (8): تم تعديل البند (1)، وأصبح نصه كالآتي:

تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.

 

رأى اللجنة المشتركة:

بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه يتفق ويتماشى مع أحكام الدستور والنصوص القانونية ومعالجاً لما كشف عنة الواقع العلمي في تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2018 من ضرورة دعم موارد الصندوق للمحافظة على حقوق أسر شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وداعماً على المشاركة المجتمعية وبحث على زيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي.

تابع موقع تحيا مصر علي