9 بنود هامة .. الجريدة الرسمية تنشر مواعيد فتح وغلق المطاعم والبازارات السياحية
ADVERTISEMENT
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، قرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، رقم 512 لسنة 2020، الخاص بتنظيم مواعيد عمل المطاعم والبازارات السياحية.
ونص على القرار على 9 بنود هامة هي:
المادة الأولى:
تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيًا يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منصف الليل شتاءً على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.
المادة الثانية:
تكون شهور الصيف وفقًا لحكم المادة الأولى من هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.
المادة الثالثة:
تستمر المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيًا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية أو محطات القطارات في العمل على مدار 24 ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن.
المادة الرابعة:
مواعيد فتح مسارح المنوعات الليلية يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وتغلق الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح الديسكوهات من العاشرة صباحًا حتى الثانية من صباح اليوم التالي.
المادة الخامسة:
يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال السياحية المشار إليها والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بناءً على قرار من وزير السياحة والآثار بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.
المادة السادسة:
يستثنى من هذه المواعيد السابق الإشارة إليها كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو المحلقة بها وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار، على أن تعمل كازينوهات ألعاب المائدة على مدار 24 ساعة، وذلك حسب المادة السابعة من القرار.
اقرأ أيضا: وزير الري يوجه بضرورة الإسراع فى إجراءات الانتقال إلى الرى بالغمر
المادة السابعة:
تعمل كازينوهات أعمال المائدة على مدار 24 ساعة
المادة الثامنة:
التنسيق بين وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تجرى عليه في هذا الشأن، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم 1 ديسمبر 2020.
المادة التاسعة:
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويتم العمل به اعتبارا من أول ديسمبر