عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر يكشف موقف رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من الحضور أمام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ

تحيا مصر


انتهت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ الثلاثاء من أول 100 مادة وذلك في اجتماعها الثاني والذي تضمن مناقشات موسعة حول المواد من 35 حتي 100 بعد أن تم حسم أول 35 بالاجتماع الأولي الأحد الماضي علي أن يكون الاجتماع الثالث غدا الأحد .

الفصل الثالث المعني باللجنةُ العامةُ بحسب مادة 24 تنص علي أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
- أولاً: الوكيلين.
- ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
- ثالثا: ممثلي الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على خمسة مقاعد أو أكثر.
- رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة (26) من هذه اللائحة.
وتنص مادة 25 بأن يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها. وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. وتحرر محاضر موجزة لما يدور في اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التي يراها مناسبة. وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
وتنص مادة 26 بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
- أولاً: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيـس المجلس، إحالتها إليها.
- ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
وللجنة أن تقرر عرض هذه الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
مادة 27


للجنة العامة أن تدعو رئيسَ مجلس الوزراء أو غيرَه من أعضاء الحكومة أو أيًّا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرَهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك.
كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح رأى العضو في أمر من الأمور المعروضة عليها.
ويوجه رئيس المجلس الدعوةَ بناء على ما تقرره اللجنة.
تابع موقع تحيا مصر علي