لجنة الخطة والموازنة توافق على تعديل تشريعى لمنع الإفلات من جريمة التهرب الضريبى
ADVERTISEMENT
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى علي استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه الخطة والموازنة اليوم السبت، فى حضور وبمشاركة رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب.
وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".
اقرأ ايضاً: مصادر لـ تحيا مصر: انعقاد الجلسات العامة للنواب مستمر حتي ديسمبر.. وجلسة الغد لن تكون الأخيرة
وتنص هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون اخر.