غرامة ضبط الموبيل بلجان الأمتحانات 10 آلاف جنية بعد تصديق الرئيس السيسي..تحيا مصر ينشر النص الكامل
ADVERTISEMENT
ينشر موقع تحيا مصر قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك نظراً لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ونظراً لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
المادة (1):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
المادة (2):(*)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ...يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن عشرة آلاف جنية كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال
أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
المادة (3):
يُلغى القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات.
المادة (4):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.