عاجل
الأربعاء 25 ديسمبر 2024 الموافق 24 جمادى الثانية 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تحيا مصر ينشر 8 خطوات هامة بشأن الاستقالة من مجلس النواب

تحيا مصر


يستعرض موقع تحيا مصر ضوابط استقالة أضعء مجلس النواب من البرلمان فى ضوء نص المادة 391، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى دائما ما تكون مكتوبة وخالصة من أي قيد أو شرط.

إقرأ  أيضا مصادر لـ تحيا مصر أيمن أبو العلا ينضم لحزب الإصلاح والتنمية ويقود هيئة البرلمانية بمجلس النواب
1- تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
2- يعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول.

3- يجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.

4- تعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها.

5- يجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية.

6- لا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

7- إذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

8- فى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.
تابع موقع تحيا مصر علي