عاجل
الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

السيسي يُصدر قرارات رئاسية جديدة بالجريدة الرسمية .. تعرف عليها

تحيا مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات رئاسية جديدة، تم نشرها في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، يحمل رقم 144 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

وينص مشروع القانون على ثلاث مواد هي:

"المادة الأولى"
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:
مادة (7):

تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.

ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل ومع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، إذا ترتب على تنفيذ حكم الفقرة السابقة ضرر لملاك العقارات، أو أصحاب الحقوق فيها، كان لهم الحق في تعويض عادل.

"المادة الثانية"
تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها كالآتي:
مادة (7) مكررا:

فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، على أن تكون حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.

ويدخل في حكم هذه المادة المباني والأراضي والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.

اقرأ أيضا: مدبولى: الرئيس شدد على قرار الإزالة دون تهاون ولن نسمح بمخالفة أحد مهما يكن

"المادة الثالثة"
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


تابع موقع تحيا مصر علي