قرارات جديدة من الحكومة بشأن استمرار إجراءات مواجهة كورونا حتى آخر رمضان
ADVERTISEMENT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الاستمرار في تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة فيروس كورونا حتى آخر رمضان.
مرتكزا على نص المواد الـ 15 والمعمول بها حتى أخر رمضان، على أن يُحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا. واستمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
وغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية" من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً درءاً لأي تزاحم بين المواطنين. واغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
وتعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أياً كان نوعها. واستمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 و724 لسنة 2020 لحين إشعار آخر وتعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر.
ونصت المادة الثالثة عشرة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 768 و852 و939 لسنة 2020 بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل.
ونصت المادة الخامسة عشرة والأخيرة على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.