عاجل
الجمعة 15 نوفمبر 2024 الموافق 13 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائبة نادية هنرى ترفض إضافة الأشخاص العاديين لـ قانون الإيجار القديم

النائبة نادية هنرى
النائبة نادية هنرى

قالت النائبة نادية هنرى، انها بعد مطالعتها لحكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص اقتراح لجنة الاسكان بقانون الإيجار القديم لـ غير السكنى، يتضح أنه، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

واضافت فى تصريح لـ " تحيا مصر" ان ما تقدمت به لجنة الاسكان وبعد مقارنته بحكم المحكمة الدستورية، يتضح جليا أن الحكم لم يتطرق نهائيا "بشأن الأماكن المؤجره للأشخاص الطبيعين وإنما تحدد منطوقه بشأن الأماكن المؤجره للأشخاص الإعتبارية"
كما أن الحكم قد أكد على حرية التعاقد وتطابق ذلك مع أحكام المادة 54 من الدستور الأمر الذى يجعل ما إقترحته اللجنه إفتئات على حكم المحكمه الدستوريه ومخالفه صريحه لنص المادة 54 من الدستور،وأن ما أدرجته اللجنه من أن ذلك يحقق العداله،والمساواه غير صحيح مطلقا إذ أنه ينتهك معايير العدالة والمساواه فكيف نساوى بين الأشخاص الإعتباريين والأشخاص الطبيعيين.

واشارت هنرى، الى أن ما قررته اللجنه سوف يعصف بمعايير الإقتصاد القومى ولن يصب فى صالح الخزانه العامه للدوله اذ انه سيؤدى إلى رفع القيمة الإيجاريه لهذه الأماكن مما سيستتبعه من عبأ إقتصادى على المواطن البسيط والدوله.

وشرحت " هنرى " حكم المحكمة الدستورية ومنطوقه وقالت:

قضت المحكمة الدستورية العليا، فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

كما قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه جاء استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه. وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابهـــــا دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلـــط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.

وأضافت المحكمة أن النص المطعـون فيه – محـددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحريــــة الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.

وشددت " هنرى " على رفضها للقانون المقدم من لجنة الاسكان، وتمسكت بما قدمته الحكومة من مقترح تشريعى.
حفظ الله وطننا الحبيب مصر من كل مكروه وسوء.

واكدت عض مجلس النواب، ان مشكلة الاسكان القديم غير السكنى أزمة حقيقية، نتجت من تراكم قوانين لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لذا فانا الامر يحتاج الي تقديم علاج متتدرج واختيار مناسب لتوقيت تنفيذ القانون، مع مراعاة مبدا الاحلال والتبديل، ولهذا التزم بالقانون الوارد من الحكومة لمعالجة الخلل الواقع مع الشخصيات الاعتبارية، مع تاجيل الشخصيات الطبيعية حتي لا نقع تحت مقصلة العوار الدستوري.
تابع موقع تحيا مصر علي