عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يبدأ فى مناقشة قانون الإيجار القديم

د.على عبد العال رئيس
د.على عبد العال رئيس مجلس النواب

بدء منذ قليل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم المرسل من الحكومة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإمامن الغير سكنية.
وثارت حالة من الجدل والخلاف بين النواب، بسبب ما انتهت إليه اللجنة في تقريرها بإضافة تعديل للقانون للإيجار غير السكني إلى المشروع المقدم من الحكومة في هذا الشأن.

وكان مشروع التعديل المقدم من الحكومة وفقا لما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الإيجار للأشخاص الاعتبارية، بينما أضافت اللجنة تعديلا آخر بإضافة الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني مثل التجاري والإداري.

وهو ما رفضه بعض النواب، محذرين من أن ذلك قد يثير أزمة كبيرة بين المواطنين، وهو ما قد يدفع في الجلسة العامة لإلغاء هذا التعديل.

ونص التعديل في مادته الأولى: تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم (49 لسنة 1977) في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم (136 لسنة 1981) والقانون رقم (6 لسنة 1997) بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم (49 لسنة 1977) وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم (4 لسنة 1996) بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الثانية تنص على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم (136 لسنة 1981) لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

المادة الثالثة تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.

المادة الرابعة ألزمت المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.

وفي هذا السياق قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب: لا مساس بالإيجار السكني في قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن اللجنة ستصدر تشريعًا يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

ورفض رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، مناقشة بعض الاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قانون الايجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشددًا على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الايجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، موضحًا أن الإيجار القديم يمس قطاع كبير من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".

وقال: "من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة"، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.
تابع موقع تحيا مصر علي