الدستورية العليا ترفض دعوى عدم دستورية المادة 16 من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة
ADVERTISEMENT
حكمت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، جلستها برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 39 لسنة 31 قضائية " دستورية "، التي أقيمت طلبًا للحكم بعدم دستورية نص البند (د) من المادة (16) من قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 فيما نص عليه من إعفاء تلك الهيئات من 75% من مقابل استهلاك المياه ، والتي تنص على أن : "لكل من الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة التمتع بالإعفاءات والامتيازات الآتية: الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك النور والمياه على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدستور ألقى بمقتضى نصى المادتين (82، 84) التزامًا دستوريًّا بكفالة رعاية الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، وكفالة ممارسة الرياضة كحق لجميع المواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع ممارستهم الرياضة، واكتشاف الموهوبين رياضيًّا ورعايتهم.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهيئات العاملة فى ميدان الشباب والرياضة، باعتبارها من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، تتوخى تنمية الشباب فى مراحل عمره المختلفة، وإتاحة الأوضاع المناسبة لتطوير ملكاتهم عن طريق توفير الخدمات الرياضية والقومية والاجتماعية والروحية والصحية فى إطار السياسة العامة للدولة.
وصدر قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضى بالقانون رقم 77 لسنة 1975 متضمنًا تنظيمًا شاملاً لهذه الهيئات، ومؤكدًا بصريح نص المادة (15) منه أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة تعتبر من "الهيئات الخاصة ذات النفع العام" وأن كلاً منها يتمتع - وبنص القانون - بامتيازات السلطة العامة الواردة بهذا القانون، وذلك تقديرًا منه لأهمية دور هذه الهيئات فى مجال رعاية النشء وتنمية ملكاته وتأهيله للنهوض بمسئولياته، وتحمل تبعاتها فى سبيل الارتقاء بأمته ودعم مكانتها فى أكثر الميادين أهمية.
وحيث إن ما تضمنه النص المطعون فيه من إعفاء الأندية الرياضية من 75% من مقابل استهلاك المياه على الأقل، يستهدف عدم اقتطاع جزء من الموارد المالية للأندية الرياضية، كى تسدد مقابل استهلاك المياه، وبقائها مخصصة لمزاولة أنشطتها المتصلة بالمصلحة العامة، والتى تُعد رعاية الشباب والنشء وتنمية قدراتهم المختلفة، وكفالة ممارسة الرياضة لجميع المواطنين أحد أوجهها الهامة والحيوية.
وكان هذا الإعفاء متناسبًا مع هذا الوجه من أوجه المصلحة العامة التى لا يقتصر مفهومها على الانحصار فى الصالح المباشر المرتبط بالغرض الذى أُنشئت الشركة من أجله فقط، وإنما بالمصلحة العامة بمعناها الأشمل، وبأوجهه المختلفة، بهدف توفير المياه اللازمة لإشباع حاجات المواطنين المختلفة، ومن بينها توفير ما يلزم لمباشرة هؤلاء المواطنين لحقهم فى ممارسة الرياضة الذى تتيحه لهم تلك الأندية، وكذا تحقيق رعاية الشباب وتنمية قدراتهم، بوصفه التزامًا دستوريًّا ألقاه الدستور على عاتق الدولة.
ومن ثم يكون المشرع قد ضمن النص المطعون فيه تنظيمًا يتوافق مع الأغراض والأهداف التى رصدها المشرع له، وسعى إلى تحقيقها من خلاله، وتوافرت فيه الرابطة المنطقية والعقلية بتلك الأهداف، وذلك فى إطار استعمال المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، على نحو يحقق المصلحة العامة، ويمكنها من تحقيق الأغراض التى حددها لها.
الأمر الذى لا يكون معه النص المطعون فيه مخالفًا لنصوص المواد (27، 32، 33، 34، 35، 40) من الدستور.