رفض الدعوى بعدم دستورية مادة بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية
ADVERTISEMENT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، اليوم السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة (3) من المادة (12) من القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية.
وأيدت المحكمة الدستورية دستورية الفقرة التي تنص على "حُددت قيمة الدمغة الطبية طبقًا للجدول المرفق بهذا القانون" .
ونص البند الثالث من الجـدول الملحق بالقانون بعد استبداله بالقانون رقم 24 لسنة 1994 تحت مسمى فئات الدمغة التي يتحملها المستورد، على استحقاق الاتحاد دمغة طبية بمقدار "2% من ثمن بيع المستحضر من الأدوية البشرية والبيطرية ومستحضرات طب الأسنان والمبيدات الحشرية المنزلية ومستحضرات التجميل، وذلك فيما عدا ما يستورده قطاع الأعمال من أدوية مدعمة يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة".
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن الدستور القائم قد اتخذ من تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي أحد أهم ركائزه الأساسية، قاصدا من ذلك، وعلى ما أفصحت عنه المادة (8) منه، ضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وقد ناط الدستور بالقانون تنظيم القواعد التى تحقق هذا الهدف. وألزمت المادة (17) منه الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعى، بما يضمن لكل مواطن حياة كريمــــة، هو وأسرته. كما عُنى الدستور فى المادة (18) منه بضمان توفير الرعاية الصحية لكل مواطن وفقًا لمعايير الجودة، بحسبانها العمود الفقري للحياة الكريمة للإنسان، فأقر ذلك حقا لكل مواطن يستوجب التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على الصحة لا يقل عن 3 % من إجمالى الناتج القومي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وإذ كان ذلك محور اهتمام الدستور ومبتغاه، فقد أفصح الدستور عن المفترض الرئيسى لضمان بلوغ هذا الهدف غايته، بإلقائه التزامًا على الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي قاصدًا من ذلك توفير الدعائم الأساسية لنجاح هذا الهدف. وهكذا فقد بات تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض ومعاونيهم أحد التزامات الدولة التى ألقاها الدستور على عاتق المشرع، وسائر أجهزة الدولة، كلٍ فى حدود اختصاصه.